Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Editor
محمد العلمي
Publisher
الرابطة المحمدية للعلماء
Edition
الأولى
Publication Year
1440 AH
Publisher Location
الرباط
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik
Muḥammad b. al-Ḥārith al-Khushunī (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Editor
محمد العلمي
Publisher
الرابطة المحمدية للعلماء
Edition
الأولى
Publication Year
1440 AH
Publisher Location
الرباط
13 - وكل من اشترى شيئا يختاره من شيئين، فهو جائز.
وإن كان من شيئين مختلفين، فلا يجوز، إلا أن يكون ذلك من غيرِ عقدٍ لزِمَ المشتريَ، إن شاء أخَذَ، وإن شاء ترك(1).
[18] 14 - وكل بيع انعقد على فساد، / لم يجز بعد ذلك وإن أسقطا الوجه الذي دخل من أجله الفساد(2).
15- وكل صفقة جمعت حلالا وحراما، فهي كلَّها حرام. ولا ينعقد(3) البيع في الحلال(4) منها خاصة(5).
16- وكل من وجب له طعام على رجل إلى أجل من بيع، فلا يحِل له مِنْ بِيْعِ ذلك الطعام إلا وجه واحد من ثلاثة أوجه:
أن يُقيل(6) منه البائعَ.
أو يُوَلِّيه رجلا(7).
أو يُشرك فيه.
(1) المدونة (119/8-120)، (22/10)، الجامع لابن يونس (851/13)، التوضيح (347/5)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب البيع: ((وكبيعتين في بيعة يبيعها بإلزام بعشرة نقدا أو أكثر لأجل، أو سلعتين مختلفتين، إلا بجودة ورداءة وإن اختلفت قيمتهما)).
(2) المدونة (145/9)، التوضيح (198/5)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب البيع: ((وعدم حرمة ولو لبعضه)).
(3) في (ع) و(م): ((يعقد)).
(4) في (و): ((الحال)).
(5) المدونة (124/4)، التوضيح (224/5)، شروح المختصر، عند قول المؤلف في باب البيع: ((وعدم حرمة ولو لبعضه)) [أي: المعقود عليه مع علم العاقدين أو أحدهما بحرمته]. وفي باب النكاح: ((أو بما لا يملك كخمر وحي)).
(6) في (ع): ((يقبل)).
(7) التولية: تصيير [أي: تحويل] مشتر ما اشتراه لغير بائعه بثمنه. مختصر ابن عرفة (105/6).
150