Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Editor
محمد العلمي
Publisher
الرابطة المحمدية للعلماء
Edition
الأولى
Publication Year
1440 AH
Publisher Location
الرباط
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik
Muḥammad b. al-Ḥārith al-Khushunī (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Editor
محمد العلمي
Publisher
الرابطة المحمدية للعلماء
Edition
الأولى
Publication Year
1440 AH
Publisher Location
الرباط
9- واختلفوا في البيع والنكاح:
فابن القاسم: لا يجيزه.
وعبد الملك بن الماجشون يقول: إن بقي من الثمن فضل ربع دينار، جاز النكاح. وإلا، لم يجز(1).
10 - وكل ما لا يُعرَف بعينه، إذا غاب عن عين صاحبه، فلا يجوز(2) أن يبيعه بالخيار، إلا ألا يغيب عليه المشتري(3).
11 - ولا يجوز في بيع الخيار اشتراط النقد، ولا في بيع المواضعة ولا في بيع العهدة(4).
ولا يجوز الخيار إلى الأجل البعيد(5).
12 - وجملة قولهم في بيع الآجال: أنه من باع شيئا بثمن إلى أجل، فلا يجوز أن يشتري ذلك الشيء بعينه قبل الأجل بشيء لا يجوز أن يبيعه حاضرا بذلك الثمن الذي إلى أجل؛ للتهمة الداخلة فيه، وأنه ذريعة إلى استجازة الربا(6).
(1) المدونة (66/4)، النوادر والزيادات (468/4)، التوضيح (279/5)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب النكاح: ((وضمنته بعد القبض إن فات أو بمغصوب علماه لا أحدهما أو باجتماعه مع بيع)).
(2) في (ع): «فلا يجوز له)).
(3) المدونة (4/10)، التوضيح (413/5)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب البيع: ((وفسد بشرط مشاورة بعيد أو مدة زائدة أو مجهولة أو غيبة على ما لا يعرف بعينه)).
(4) العهدة هي: تعلق ضمان المبيع بالبائع بكل ما يحدث فيه في زمن معين. وهي قسمان: 1 - عهدة سنة، وهي قليلة الضمان طويلة الزمان. 2 - عهدة ثلاث، أي ثلاثة أيام، وهي بالعكس. وهما خاصتان بالرقيق بالشرط أو العادة. ينظر حاشية الصاوي على الشرح الصغير (192/3).
(5) المدونة (28/10)، التوضيح (497/5)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب البيع: ((ورد في: كالغد، وبشرط نقد، كغائب، وعهدة ثلاث، ومواضعة، وأرض لم يؤمن ريها، وجعل، وإجارة لحرز زرع، وأجير تأخر شهرا)).
(6) التهذيب (135/3)، التوضيح (366/5)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب البيع: ((ومنع للتهمة ما کثر قصده)).
149