138

Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Editor

محمد العلمي

Publisher

الرابطة المحمدية للعلماء

Edition

الأولى

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الرباط

وروى علي بن زياد وابن وهب عن مالك: أنه لا يركب دابة، ولا يلبس ثوبا. ولو جاز ذلك، جاز له أن يأخذ دنانير فينتفع بها(1).

14 - وكل من ادعى عِلْجاً(2) ظَفِر به في طريق مِن سَبِ يُحقَن به دمه، واشتبه في ذلك صِدقُهُ وكَذِبه، فإن حكمه أن يُردَّ إلى مأمنه، إن لم يُقبَل قولُه(3).

(1) النوادر والزيادات (208/3).

(2) قال الجوهري: ((العلج: الرجل من كفار العجم)). الصحاح (330/1).

(3) المدونة (10/3)، النوادر والزيادات (76/3)، التوضيح (431/3)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الجهاد: ((وإن أخذ مقبلا بأرضهم وقال جئت أطلب الأمان أو بأرضنا وقال: ظننت أنكم لا تعرضون لتاجر أو بينهما رد لمأمنه وإن قامت قرینة فعلیها».

137