139

Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Editor

محمد العلمي

Publisher

الرابطة المحمدية للعلماء

Edition

الأولى

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الرباط

{ 8- باب النذر والأيمان }

1 - قال محمد: أصل مذهب مالك والرواة من أصحابه: أنه من نذر صدقةً شيءٍ بعينه من ماله، فإنه يُخرجه كلَّه وإن كان جُلَّ مالِهِ أو أكثرَه.

[15] وكذلك إن عدَّد(1) أشياء بأعيانها، / فإنه(2) يُخرجها جميعَها(3) وإن كانت بجميع ماله.

وإن قصد إلی ذکر المال جملة واحدة، فإنما علیه إخراجُ ثُلثِه، کان ذلك في نذر، أو یمین(4).

2- ومن قولهم: أن الكفارة لا تكون في شيء من الأيمان، إلا في الیمین بالله، أو بشيء من صفاته وأسمائه.

وروى علي عن مالك: أن الحالف بالقرآن، والمصحف، لا حنث عليه.

وأما في غير ذلك من سائر خلقه، فلا كفارة عليه(5).

3 - قال محمد: وجميع الأيمان، لا أحاشي منها شيئا، معانيها محصورةٌ في ثلاثة أوجُهٍ: نية الحالف، وبساط الكلام، وظاهر القول.

فمن كانت له نية، حُمِل علی نیته، فَدُیِّن.

(1) في (ع): ((عد)).

(2) في (ع): ((فإنها)).

(3) في (ع): «بجميعها».

(4) المدونة (237/2)، التوضيح (398/3)، شروح المختصر، عند قول المصنف، في باب اليمين: ((وثلثه حين يمينه إلا أن ينقص فما بقي .. إلا لمتصدق به على معين فالجميع)).

(5) المدونة (101/3)، النوادر والزيادات (15/4- 16)، التوضيح (284/3)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب اليمين: ((اليمين: تحقيق ما لم يجب بذكر اسم الله أو صفته)).

138