Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Editor
محمد العلمي
Publisher
الرابطة المحمدية للعلماء
Edition
الأولى
Publication Year
1440 AH
Publisher Location
الرباط
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik
Muḥammad b. al-Ḥārith al-Khushunī (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Editor
محمد العلمي
Publisher
الرابطة المحمدية للعلماء
Edition
الأولى
Publication Year
1440 AH
Publisher Location
الرباط
وأما عبد الملك، فيجعل الحد في ذلك الإدراب(1). فإذا أدرب المسلمون، ثبتت الحقوقُّ في الغنائم عنده، على نحو ما فسَّرتُ(2).
12 - والسهم واجب لكل حاضر من الرجال، من قاتل منهم ومن لم يقاتل(3). وأما الصبيان، والنساء، فلا سهم لهم، قاتلوا، أو لم يقاتلوا(4).
وأما التجار والأجراء، فإن قاتلوا أُسهِم لهم، وإن لم يقاتلوا، فلا يُسهَم لهم(5). والضالُّ في أرض العدو، سَهمُه في الغنائم واجب.
والمراكب تخرج فيرد بعضَها الريحُ، وتنفذ الأخرى، فتصيب الغنائم، فسهم الراجعين قائم كسهم النافذين(6).
13 - وسنة الطعام: أن يؤكل بغير إذن الإمام. ومَن حازَه فهو أحقُّ به.
وكذلك الغنم والبقر، وجميعُ ما يُنتفَع به، مثل الجلود يعمل منها خفافا ونعالا، وما أشبه ذلك.
وكذلك الدابة يركبها، والثوب يلبسه، والسلاح يقاتل بها(7).
قال الجوهري: ((أَدْرَبَ القومُ، إذا دخلوا أرض العَدُوِّ من بلاد الروم)). الصحاح (125/1).
النوادر والزيادات (192/3).
المدونة (32/3)، النوادر والزيادات (179/3)، التوضيح (463/3)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الجهاد: ((وقسم الأربعة لحر مسلم عاقل بالغ حاضر)).
المدونة (33/3)، النوادر والزيادات (188/3)، التوضيح (465/3)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الجهاد: ((إلا الصبي ففيه إن أجيز وقاتل: خلاف)).
المدونة (33/3)، النوادر والزيادات (3/ 187)، التوضيح (470/3)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الجهاد: ((وقسم الأربعة لحر مسلم عاقل بالغ حاضر: كتاجر وأجير إن قاتلا)).
المدونة (11/3)، التوضيح (470/3)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الجهاد: ((وضال ببلدنا وإن بريح بخلاف بلدهم)).
المدونة (35/3)، التوضيح (477/3)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الجهاد: ((وجاز أخذ محتاج نعلا وحزاما وإبرة وطعاما وإن نعما وعلفا، كثوب وسلاح ودابة ليرد)).
136