136

Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Editor

محمد العلمي

Publisher

الرابطة المحمدية للعلماء

Edition

الأولى

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الرباط

8 - وإذا فدى الرجل رجلا مسلما من دار الحرب، بأمره أو بغير أمره، اتَّبعَهُ بما فداه به وإن كره(1).

9- والأصل في قسم الغنائم: أنه يُضرَب للفرس بسهمين، ولفارسه بسهم واحد. ولا يُضرب بسهم لبعير، ولا لبغل، ولا لحمار.

وإن كان مع رجل فَرَسان، لم يضرب له إلا بسهم فرس واحد.

وسهم الفرس واجب وإن لَقَوْا العدوَّ رجالا غير ركبان(2).

10 - وما أصابه السريةُ الخارجةُ من الجيش، دخل فيها جميع أهل الجيش(3).

11- والحد الذي به تدخل الحقوق في الغنائم، فلا تحول بزيادة ولا نقصان: هو لقاء العدو، وحربُه.

فمن نَفَق(4) قبل ذلك فَرَسُه، فلا سهم له.

ومن نفق(5) بعد ذلك فرسه، لم يضره(6).

وكذلك من مات قبل ذلك، فلا سهم لورثته.

ومن مات بعد ذلك، فسهمه بين ورثته موروث. هذا مذهب ابن القاسم(7).

(1) المدونة (3/ 17)، النوادر والزيادات (3/ 277)، التوضيح (3/ 421)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الجهاد: «وفدي بالفيء، ثم بمال المسلمين، ثم بماله ورجع بمثل المثلي وقيمة غيره على المليء، والمعدم إن لم يقصد صدقة .. ويلتزمه وقدم على غيره».

(2) المدونة (3/ 32)، التوضيح (3/ 473)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الجهاد: «وللفرس مثلا فارسه وإن بسفينة أو برذونا وهجينا وصغيرا».

(3) النوادر والزيادات (3/ 175)، التوضيح (3/ 471)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الجهاد: «والمستند للجيش: كهرو وإلا فله».

(4) في (ع): «نقى».

(5) في (ع): «نقي».

(6) في (ع): «يضرب له».

(7) المدونة (3/ 32)، التوضيح (3/ 472)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الجهاد: «ولا يرضخ لهم، كميت قبل اللقاء».

135