128

Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Editor

محمد العلمي

Publisher

الرابطة المحمدية للعلماء

Edition

الأولى

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الرباط

فقال ابن القاسم: يقضيها(1).

وقال ابن الماجشون: تُجزئه عن حجة الإسلام(2).

وروي عن مالك: أنه استحب له أن يقضيها من غير أن يرى ذلك واجبا عليه(3).

21- محمد: هدي التمتع، وهدي القِران، والهدي الواجب من تقديم شيء أو تأخيره، كلُّ ذلك مَن عجز عنه صام عشرة أيام: ثلاثة في الحج آخرُها يوم عرفة.

فمن جهل، أو نسي(4)، صام أيامَ منى الثلاثة بعد يوم النحر. والسبعةُ الأيام(5)، إن شاء تعجلها في طريقه، وإن شاء أخرها إلى بلده، وإن شاء وَصَلَها بالثلاث، وإن كان قد فرط في الثلاث حتى يصومها إلى بلده.

والذي لابد منه: أن تكون الثلاثة الأيام متتابعة، والسبعة الأيام(6) متتابعة. فإن شاء وصلها بالثلاث، وإن شاء فرق(7).

22 - والفدية الواجبة على من اقترف في إحرامه ما لا يجب أن يفعله، هي ما ذَكر الله تبارك وتعالى في كتابه في قوله: ﴿فَهَدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾(8).

الصيام: ثلاثة أيام.

والصدقة: إطعام ستة مساكين مدين مدين لكل مسكين.

(1) المدونة (2/126).

(2) النوادر والزيادات (2/433).

(3) النوادر والزيادات (2/433).

(4) في (م): ((أنسي)).

(5) في (ع): ((أيام)).

(6) في (ع): ((أيام)).

(7) المدونة (2/150) (2/175)، التوضيح (3/172)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الحج: ((ثم صيام ثلاثة من إحرامه وصيام أيام منى .. وسبعة إذا رجع من منى)).

(8) سورة البقرة الآية (196).

127