129

Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Editor

محمد العلمي

Publisher

الرابطة المحمدية للعلماء

Edition

الأولى

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الرباط

والنُّسُك: شاة يذبحها لله عز وجل(1).

23 - قال محمد: الهدي: ما قُلِّد، وأُشْعِر، ووقف به بعرفة، أو نُحر، أو ذُبح لله بمنى، أو بمكة.

والهدي يكون من الإبل، ويكون من البقر، ويكون من الغنم(2).

والبدنة لا تكون إلا من الإبل خاصة، وهي داخلة في الهدي(3).

24- والهدي هذیان: هدي تطوع، وهدي واجب. والهدي الواجب هذيان: هدي النذر، وهدي جُبْران الحج(4).

25- ومن الهدي ما يجوز لصاحبه أن يأكل منه، ومنه ما لا يجوز له أن يأكل منه. فهدي التطوع جائز له أن يأكل منه، وهي السنة، وهي كالضحايا.

[13] وكل هدي وجب لفساد الحج، أو لنقصانه، / فإن صاحبه يأكل منه، حاشا هدي جزاءِ الصيد، وهدْيَ ما نُذِر صدقةً للمساكين، إفصاحا باللفظ، أو نيةً بالقلب(5).

وإن قال: نذر. فقط، فإنه يأكل منه(6).

(1) المدونة (153/2)، التوضيح (170/3)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الحج: ((ولم يأثم إن فعل لعذر، وهي نسك بشاة فأعلى، أو إطعام ستة مساكين لكلِّ مدان، كالكفارة، أو صيام ثلاثة أيام)).

(2) المدونة (160/2)، التوضيح (149/3)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الحج: «وندب إبل فبقر)).

(3) المدونة (160/2)، التوضيح (3/ 145)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الحج: ((وسن إشعار سنمها من الأيسر)).

(4) المدونة (209/2)، التوضيح (152/3)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الحج: ((ونحر هدي في القضاء)).

(5) المدونة (206/2)، التوضيح (152/3)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الحج: ((ولم يؤكل من نذر مساكين عين مطلقا عكس الجميع فله إطعام الغني والقريب)).

(6) النوادر والزيادات (451/2).

128