123

Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Editor

محمد العلمي

Publisher

الرابطة المحمدية للعلماء

Edition

الأولى

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الرباط

6 - وخُطَبُ الحج ثلاثةٌ:

خطبةٌ قَبْلَ يوم التروية بيوم، بعد الظهر، يُعلِّم فيها الناسَ ما يصنعون من وقت خطبته إلى وقت زوال الشمس من يوم عرفة.

ثم يخطبهم إذا زالت الشمس يوم عرفة، قبل الظهر، فيعلُّم الناس ما يصنعون من ذلك الوقت إلى وقت زوال الشمس من يوم النحر الثاني.

فإذا زالت الشمس من يوم النحر الثاني، خَطَبهم، فيعلمهم ما بقي من تمام الفعل في الحج(1).

7- وترفع الأيدي إلى الله عز وجل في سبعة مواطن: افتتاح الصلاة، وأول ما ينظر إلى الكعبة، وعلى الصفا والمروة، وبعرفات، وبجَمْع، وعند الجمرتين(2).

8 - وطواف الحج المأمورٌ به(3) ثلاثة:

الطواف الواجب المقرونُ به السعي بين الصفا والمروة(4).

وطواف الإفاضة، وهو الذي يَحِل به للحاج النساءُ، والطِّيبُ، والصَّيد(5).

(1) النوادر والزيادات (503/2) (504/2)، المدونة (172/1-173) التوضيح (7/3)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الحج: ((وخطبة بعد ظهر السابع بمكة))، وقوله: ((وسيره لعرفة بعد الطلوع ونزوله بنمرة وخطبتان بعد الزوال».

(2) المدونة (68/1)، (158/2)، النوادر والزيادات (373/2) (393/2 - 400)، التوضيح (582/2، 587) (22/3)، شروح المختصر، عند قول المصنف عند قول المصنف في باب الحج: ((والدعاء بلا حد».

(3) ((المأمور به) ساقطة في (و).

(4) المدونة (127/2-128)، التوضيح (513/2)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الحج: ((ووجب كالسعي قبل عرفة إن أحرم من الحل ولم يراهق)).

(5) المدونة (166/2)، التوضيح (511/2)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الحج: ((ثم الطواف لهما سبعا».

122