124

Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Editor

محمد العلمي

Publisher

الرابطة المحمدية للعلماء

Edition

الأولى

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الرباط

وطواف الوداع عند الخروج. ويستحب لكل خارج من مكة، حاجا كان أو غير حاج(1).

9- والمستحب المرغوب: ألا يطوف بالبيت متنفلا غير الطواف الواجب، ولا يسعى بين الصفا والمروة السعيَ الواجبَ، إلا على طهارة.

فإن سعى أو طاف غير متوضئ، أجزأه، وتوضأ، وصلى الركعتين(2).

وإن أحدث فتوضأ، فإن شاء أتم الطواف، وإن شاء لم يتمه؛ كالصلاة التطوع يُحدث فيها، إن شاء أعادها، وإن شاء لم يعد(3).

10 - ومن ركب في الطواف الواجب أو في السعي، كان عليه الإعادة في القرب. فإن تباعد، لم تكن عليه الإعادة، وكان عليه الدم(4).

11 - وكل من حج، فعليه أن يَقْصُر الصلاة بمنى، كان من أهل الآفاق، أو من أهل مكة، إلا أن يكون من أهل منى، أو عرفات، فعليه إتمام الصلاة(5).

12 - ولا جمعة يوم التروية بمنى، ولا يوم عرفة بعرفات، ولا يوم النحر، ولا أيام التشريق(6).

(1) المدونة (162/2)، التوضيح (50/3)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الحج: ((طواف الوداع إن خرج لكالجحفة)).

(2) المدونة (127/2) (165/2)، التوضيح (568/2)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الحج: ((ثم الطواف لهما سبعا بالطهرين والستر))، ثم قوله: ((وندبا .. وللسعي شروط الصلاة)).

(3) النوادر والزيادات (379/2)، التوضيح (568/2)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الحج : ((وبطل بحدث بناء)).

(4) المدونة (2/ 225)، التوضيح (3/ 5)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الحج: ((وللطواف المشي وإلا فدم لقادر لم يعده)).

(5) المدونة (172/1)، التوضيح (10/3)، شروح المختصر، عند قول المؤلف في باب الحج: ((وجمع وقصر إلا أهلها کمنى وعرفة)).

(6) المدونة (247/2)، التوضيح (10/3)، شروح المختصر، عند قول المؤلف في باب الحج: ((وخروجه لمنى قدر ما يدرك بها الظهر)).

123