122

Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Editor

محمد العلمي

Publisher

الرابطة المحمدية للعلماء

Edition

الأولى

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الرباط

4- وحُكمُ المُحرِم أن يجتنب قتلَ الدوابِّ كلِّها في الحرم، وخشاش الأرض، ما [11] عدا الخمسة التي ذكر رسول الله (1) صلى الله عليه وسلم: ((الفأرة، والعقرب، والغراب، والحَدَأَة، والكلب العقور))(2). فما عدا هذه الخمسة من جميع ما يَدِبُّ، أو يطير، سوى الأهلي المربوب، فلا يحل قتله(3).

ويدخل في معنى العقرب: الحية، والعقربان(4)، والأفعوان(5). ويدخل في معنى الكلب العقور(6): الأسد، والذئب، والفهد، والنمر(7).

وكره مالك أن يَقتل المحرِمُ الوزغَ(8).

5- والغسل واجب في الحج في ثلاثة مواضع:

غسل الإحرام، وغسل دخول مكة، وغسل الوقوف بعرفة(9).

(1) في (م): ((النبي)).

(2) حديث: (خمس من الدواب لا حرج على من قتلهن: الغراب، والحدأة، والفأرة، والعقرب، والكلب العقور). متفق عليه من حديث عائشة وغيرها مرفوعا.

(3) المدونة (202/2-203)، التوضيح (98/3)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الحج: «إلا الفأرة والحية والعقرب مطلقا وغرابا وحدة وفي صغيرهما خلاف: کعادي سبع کذئب إن کبرٍ)).

(4) في (ع) و(م): ((والغربان)). والعقربان: دويبة كثيرة القوائم، كانت تسميها العامة في البصرة: دخَّال الأذن، أي: ((تدخل الأذن))، وهي التي تسمى: أم أربعة وأربعين. انظر: المخصص (308/2)، جمهرة اللغة (1122/2)، تكملة المعاجم العربية لدوزي (301/2).

(5) الأفعوان: الذكر من الأفاعي. انظر فقه اللغة وسر العربية (ص: 124).

(6) ((العقور)) ساقطة في (ع) و (م).

(7) النوادر والزيادات (462/2). التوضيح (99/3)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الحج: «کعادي سبع)).

(8) النوادر والزيادات (461/2)، التوضيح (98/3)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الحج: ((ووزغا لحل بحرم)).

(9) المدونة (120/2)، التوضيح (553/2)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الحج: ((والسنة غسل متصل ولا دم وندب بالمدينة للحليفي ولدخول غير حائض مكة بطوى وللوقوف)). تنبيه: الغسل ليس من واجبات الحج في المذهب، بل هو سنة في الإحرام، ومستحب في دخول مكة والوقوف.

121