Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Editor
محمد العلمي
Publisher
الرابطة المحمدية للعلماء
Edition
الأولى
Publication Year
1440 AH
Publisher Location
الرباط
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik
Muḥammad b. al-Ḥārith al-Khushunī (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Editor
محمد العلمي
Publisher
الرابطة المحمدية للعلماء
Edition
الأولى
Publication Year
1440 AH
Publisher Location
الرباط
الحائض تَطْهُر، والمسافر يَقدُم، والمريض يُفيق، والصبي يبلغ، والمشرك يُسلِم، فإنهم يفطرون بقية يومهم، ولا يمسكون عن الأكل والشرب(1).
7- وكل من قَبَّل، أو باشر، أو لمس، أو تابع النظر متعمدا، فأنزل(2)، فعليه القضاء والكفارةُ وهو كالواطئ والآكل متعمدا.
وإن لم ينزل، فعليه القضاء إذا التذَّ(3).
وأشهب وابن وهب يقولان: لا شيء عليه إلا أن يمذي، فعليه القضاء(4).
8- والأصل في المغمى عليه والمجنون: أن حكمهما حكم الحائض: يقضيان الصوم، لا الصلاة(5).
9- وحكم الاعتكاف(6): أنه لا يكون إلا بصوم. ولا يكون إلا في مساجد الجماعات. وألا يتصرف المعتكف فيما يتصرف فيه غيره، من عيادة المرضى، وحضور الجنائز، وطول المحادثة، وما شاكل ذلك وأشباهه(7).
(1) المدونة (202/1-203)، التوضيح (389/2- 390)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الصيام: ((أو زوال عذر مبيح له الفطر مع العلم برمضان)).
(2) في (ع) و(م): ((فإن أنزل)).
(3) المدونة (199/1)، التوضيح (411/2)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الصيام: ((وكفّر إن تعمد بلا تأويل قريب وجهل في رمضان فقط: جماعا أو رفع نية نهارا أو أكلا أو شربا بفم فقط .. أو منيا وإن بإدامة فكر)).
(4) النوادر والزيادات (47/2).
(5) المدونة (208/1)، التوضيح (390/2)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الصيام: ((وبعقل وإن جن ولو سنين كثيرة أو أغمي يوما أو جله أو أقله ولم يسلم أوله فالقضاء، ولم يتعرضوا لقضاء الصلاة أو عدمه)).
(6) عرف ابن الحاجب الاعتكاف بالقول: ((لزوم المسلم المميز المسجد للعبادة صائما كافّا عن الجماع ومقدماته يوما فما فوقه بالنية)). جامع الأمهات ص: 180.
(7) المدونة (225/1)، التوضيح (2/ 467)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الصيام: ((وصحته لمسلم مميز بمطلق صوم ولو نذرا ومسجد إلا لمن فرضه الجمعة))، وقوله: ((وكره أكله خارج المسجد .. كعيادة وجنازة، ولو لاصقت)).
118