Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Editor
محمد العلمي
Publisher
الرابطة المحمدية للعلماء
Edition
الأولى
Publication Year
1440 AH
Publisher Location
الرباط
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik
Muḥammad b. al-Ḥārith al-Khushunī (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Editor
محمد العلمي
Publisher
الرابطة المحمدية للعلماء
Edition
الأولى
Publication Year
1440 AH
Publisher Location
الرباط
1- الأصل في فرض(1) الصيام: حمى لا يُجوِّزه شيء من الأشياء، وإن كان لا تغذيةَ له، وأن جوارحه ممنوعة من أسباب الشهوة ودواعي اللذة(2).
2- وكل من أفطر في رمضان، ناسيا، أو عامدا متأولا، فعليه القضاء فقط، حاشا المرأةَ تقول: غدا يأتيني الدم، فَتُبِيِّت الفطر، / وتصبح مفطرة، فعليها القضاء [10] والكفارة(3).
3 - وكل صيام واجبٍ مَرِض فيه صاحبُه، أو أفطر ناسيا، فعليه القضاء(4).
4- وكل صيام تطوع لم يكن أصله الفرض: فإن أفطر فيه على النسيان، أو مَرَضٍ صاحِبِه، فلا قضاء عليه(5).
5- وإن كان صياما منذورا في يوم بعينه، فلا قضاء عليه فيه أيضا.
وإن كان في يوم بغير عينه، فعليه القضاء(6).
6- والأصل: أن كلَّ مَن طلع عليه الفجر في رمضان وهو مفطر بالإباحة، ثم انتقلت بهم الحال بعد ذلك في النهار إلى غير ما كانوا عليه وقّتَ الفجر، مثل:
(1) ((فرض)): ساقطة من: (ع) و (م).
(2) المدونة (196/1)، التوضيح (401/2)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الصيام: ((بترك جماع، وإخراج مني ومذي وقيء، وإيصال متحلل أو غيره على المختار لمعدة، بحقنة بمائع، أو حلق وإن من أنف وأذن وعین)).
(3) المدونة (208/1)، التوضيح (438/2)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الصيام: ((لا إن أفطر ناسيا أو لم يغتسل إلا بعد الفجر أو تسحر .. بخلاف بعيد التأويل .. أو لحيض ثم حصل)).
(4) هذا الأصل من قوله: ((وكل صيام))، إلى قوله: ((فعليه القضاء))، ساقط من: (ع) و(م). وتنظر المسألة في: المدونة (192/1-193)، التوضيح (420/2)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الصيام: ((إلا المعين لمرض، أو حيض، أو نسيان)).
(5) المدونة (201/1)، التوضيح (422/2)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الصيام: ((إلا المعين لمرض أو حيض أو نسيان)).
(6) المدونة (215/1)، التوضيح (422/2)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الصيام: ((إلا المعين لمرض أو حيض أو نسيان)).
117