118

Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Editor

محمد العلمي

Publisher

الرابطة المحمدية للعلماء

Edition

الأولى

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الرباط

{ 4- باب الصوم }

1- الأصل في فرض(1) الصيام: حمى لا يُجوِّزه شيء من الأشياء، وإن كان لا تغذيةَ له، وأن جوارحه ممنوعة من أسباب الشهوة ودواعي اللذة(2).

2- وكل من أفطر في رمضان، ناسيا، أو عامدا متأولا، فعليه القضاء فقط، حاشا المرأةَ تقول: غدا يأتيني الدم، فَتُبِيِّت الفطر، / وتصبح مفطرة، فعليها القضاء [10] والكفارة(3).

3 - وكل صيام واجبٍ مَرِض فيه صاحبُه، أو أفطر ناسيا، فعليه القضاء(4).

4- وكل صيام تطوع لم يكن أصله الفرض: فإن أفطر فيه على النسيان، أو مَرَضٍ صاحِبِه، فلا قضاء عليه(5).

5- وإن كان صياما منذورا في يوم بعينه، فلا قضاء عليه فيه أيضا.

وإن كان في يوم بغير عينه، فعليه القضاء(6).

6- والأصل: أن كلَّ مَن طلع عليه الفجر في رمضان وهو مفطر بالإباحة، ثم انتقلت بهم الحال بعد ذلك في النهار إلى غير ما كانوا عليه وقّتَ الفجر، مثل:

(1) ((فرض)): ساقطة من: (ع) و (م).

(2) المدونة (196/1)، التوضيح (401/2)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الصيام: ((بترك جماع، وإخراج مني ومذي وقيء، وإيصال متحلل أو غيره على المختار لمعدة، بحقنة بمائع، أو حلق وإن من أنف وأذن وعین)).

(3) المدونة (208/1)، التوضيح (438/2)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الصيام: ((لا إن أفطر ناسيا أو لم يغتسل إلا بعد الفجر أو تسحر .. بخلاف بعيد التأويل .. أو لحيض ثم حصل)).

(4) هذا الأصل من قوله: ((وكل صيام))، إلى قوله: ((فعليه القضاء))، ساقط من: (ع) و(م). وتنظر المسألة في: المدونة (192/1-193)، التوضيح (420/2)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الصيام: ((إلا المعين لمرض، أو حيض، أو نسيان)).

(5) المدونة (201/1)، التوضيح (422/2)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الصيام: ((إلا المعين لمرض أو حيض أو نسيان)).

(6) المدونة (215/1)، التوضيح (422/2)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الصيام: ((إلا المعين لمرض أو حيض أو نسيان)).

117