Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Editor
محمد العلمي
Publisher
الرابطة المحمدية للعلماء
Edition
الأولى
Publication Year
1440 AH
Publisher Location
الرباط
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik
Muḥammad b. al-Ḥārith al-Khushunī (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Editor
محمد العلمي
Publisher
الرابطة المحمدية للعلماء
Edition
الأولى
Publication Year
1440 AH
Publisher Location
الرباط
15- والركاز هو دفن الجاهلية. فيه الخمس، والباقي لمن وجده، وذلك إذا وُجِد في القِفار والمفاوز، أو في بلاد لا أهل فيه ولا أهل له(1).
16 - وأما ما وجد منه في الأرضين(2) المملوكة العامرة: فإن كانت أرض صلح، فالركاز لأهل الأرض الذين صالحوا عليها، ولا خمس فيه(3).
17- وإن كانت أرض عَنوة، ففيه الخمس، والأربعة الأخماس للذين افتتحوا البلد. وذلك إذا كان ذهبا أو فضة(4).
فإن كان عَرْضا، فقد اختلف قول مالك: فمرة قال: حكم العرض حكم العين. واختاره ابن القاسم. ومرة قال: ليس حكمُه حكمَ العين. ولا خمس فيه(5).
وقال ابن نافع: الرکاز لمن وجده في أي مكان وجده، وفيه الخمس(6).
18 - والأصل في زكاة الفطر أنها تجب على الرجل وعلى من تلزمه نفقته ممن في عياله(7).
وحدُّ وجوبها، عند ابن القاسم: طلوع الفجر من يوم الفطر.
وعند أشهب وابن الماجشون: غروب الشمس من آخر أيام رمضان(8).
(1) المدونة (50/2)، التوضيح (265/2)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الزكاة: ((الخمس، كالركاز، وهو دفن جاهلي، وإن بشك، أو قل، أو عرضا، أو وجده عبد، أو كافر، إلا لكبير نفقة، أو عمل في تخليصه فقط، فالزكاة)).
(2) في (و): ((الأراضي)).
(3) المدونة (50/2)، التوضيح (257/2)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الزكاة: ((وإلا دفن المصالحين فلهم)).
(4) المدونة (51/2)، التوضيح (2/ 257)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الزكاة: ((وباقيه لمالك الأرض ولو جیشا)).
(5) المدونة (52/2).
(6) النوادر والزيادات (205/2).
(7) المدونة (110/2)، التوضيح (363/2)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الزكاة: ((وعن كل مسلم يمونه بقرابة أو زوجية وإن لأب وخادمها أو رق لو مكاتبا وآبقا رجي ... )).
(8) المدونة (111/2)، التوضيح (367/2)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الزكاة: «وهل بأول لیلة العید أو بفجره؟ خلاف».
116