111

Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Editor

محمد العلمي

Publisher

الرابطة المحمدية للعلماء

Edition

الأولى

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الرباط

26- ابن القاسم يقول: إذا رفع بعد أن ركع، أو بعد أن سجد سجدة، استأنف الركعة من أولها(1).

أشهب وعبد الملك مثله في الركعة الأولى، قالا: فإذا عقدها، بنى في الركعة الثانية على الركعة إن كان ركعها، وعلى السجدة(2).

27- وروى ابن القاسم عن مالك: من فاتته الجمعة لم يُجمِّع مع غيره(3).

أشهب: يُجمِّعون؛ لفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ(4).

28- واختلفوا في الإمام يذكر صلاة نسيها:

فقال ابن القاسم: تَفسُد عليه صلاتُه وعلى من خلفه(5).

أشهب: يَستخلِف، ولا تبطل(6).

(1) هذا الأصل مرتبط بالأصل [3] السابق في هذا الباب.

(2) هذا الأصل لتفريع نسيان ركن من أركان الصلاة، متى يتدارك فيبني، ومتى لا يتدارك فيستأنف. فابن القاسم يقول: بالرفع بعد الركوع يفوت تدارك ما نسيه من ركن الركعة السابقة، إلا إذا كان المنسي منها هو الركوع، فهنا مجرد الانحناء للركوع الموالي يبطل تدارك الركوع السابق، فيجب عليه متابعة الصلاة والتأسيس على عدم الركعة المنسي فيها الركوع. وهذا من المسائل العشرة التي تابع فيها ابن القاسم أشهب في هذا الأصل. تنظر المدونة (135/1)، النوادر والزيادات (374/1).

(3) المدونة (159/1)، التوضيح (72/2)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الصلاة: ((ولا يجمع الظهر إلا ذو عذر)).

(4) النوادر والزيادات (460/1).

(5) المدونة (142/1)، التوضيح (276/1)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الصلاة: ((وإمام ومأمومه لا مؤتم فيعيد في الوقت)).

(6) النوادر والزيادات (312/1).

110