110

Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Editor

محمد العلمي

Publisher

الرابطة المحمدية للعلماء

Edition

الأولى

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الرباط

23- واختلفوا في الجمع بين المغرب والعشاء في المطر: فقال مالك،/ من رواية [8] ابن القاسم: تؤخر المغرب قليلا، وتقدم العشاء قليلا(1).

قال محمد بن عبد الحكم: أخبرني أبي عن عبد الله بن وهب: أنه جمع مالك المغرب والعشاء وقت المغرب.

محمد بن عبد الحكم: وبه أقول(2).

24- ابن القاسم: يجمع المريض بين(3) الظهر والعصر في وسط وقت الظهر، إلا أن يخاف أن يُغلَب على عقله، فلْيصلِّهما(4) عند الزوال(5).

أشهب وسحنون: يصلي الظهر في آخر وقتها، والعصر في أول وقتها(6).

25- ابن القاسم: ولا يجمع بين الظهر والعصر في حضر.

أشهب: لا بأس بذلك، على ما جاء به الأثر(7).

(1) المدونة (1/ 115)، التوضيح (40/2)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الصلاة: ((في جمع العشاءين فقط بكل مسجد لمطر .. أذن للمغرب كالعادة، وأخر قليلا، ثم صُلِّيا ولاء)).

(2) التبصرة (444/2).

(3) (بين)) ساقطة في: (ع).

(4) في (ع): ((فليصلها)).

(5) المدونة (116/1)، التوضيح (42/2)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الصلاة: ((وقدم خائف الإغماء والنافض والميد)).

(6) النوادر والزيادات (262/1).

(7) يشير أشهب بالأثر إلى ما روي عن ابن عباس قال: (جمع النبي عليه السلام بين الظهر والعصر في المدينة في غير سفر ولا خوف). رواه أحمد [2557]، وعبد الرزاق [4435]. وذكر الترمذي في آخر سننه أن هذا الأثر ليس عليه العمل. السنن (230/6).

تنظر المسألة في المدونة (115/1)، التوضيح (40/2)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الصلاة: ((في جمع العشاءين فقط بكل مسجد لمطر .. أذن للمغرب كالعادة، وأخر قليلا، ثم صُلِّيا ولاء)).

109