Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Editor
محمد العلمي
Publisher
الرابطة المحمدية للعلماء
Edition
الأولى
Publication Year
1440 AH
Publisher Location
الرباط
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik
Muḥammad b. al-Ḥārith al-Khushunī (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Editor
محمد العلمي
Publisher
الرابطة المحمدية للعلماء
Edition
الأولى
Publication Year
1440 AH
Publisher Location
الرباط
1 - قال محمد: أصل مذهب مالك بن أنس والرواة من أصحابه: أن القُنْية في الشيء المشترى يَحدُث حكمُها بالنية فقط.
وأن التجارة في الشيء المقتنى لا تحدث بالنية، ولا تكون إلا بالفعل(1).
2 - سحنون: انظر إلى ما صار بید العامل في القراض من الربح، إذا كان قد عمل به حولا، أو أقل من حول، فاجعله(2) تبعا لأصله:
فإن وجب في أصل المال زكاة، زكى العامل.
وإن لم يجب في الأصل زكاة، لم يُزك العاملُ ما بيده(3).
وقد اضطرب كلام ابن القاسم في ذلك وتناقض(4).
3 - والأصل في فائدة الذهب والورق: أنه لا يجب فيها زكاة إلا بعد الحول من یوم الاستفادة، کان عنده من قبل ذلك مال أو لم یکن(5).
4- وإنما يراعى النصاب في الماشية: فإنه إن أفاد ماشية وعنده نصاب، والنصاب منها ما تجب فيه الزكاة، وما لا تجب فيه الزكاة ليس بنصاب، فحُكّم الفائدة يجري على حكم النصاب: متى وجب في النصاب، وجب في الفائدة(6).
(1) المدونة (11/2)، التوضيح (216/2)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الزكاة: ((كثمن مقتنی).
(2) في (و): ((وجعله))، وفي (ع): ((فجعله)).
(3) المدونة (37/2)، التوضيح (234/2)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الزكاة: ((وزكي ربح العامل وإن قل، إن أقام بيده حولا)).
(4) انظر الجامع لابن يونس (105/4).
(5) المدونة (32/2)، التوضيح (189/2)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الزكاة: ((واستقبل بفائدة تجددت لا عن مال: كعطية)).
(6) المدونة (82/2-83)، التوضيح (295/2)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الزكاة: «وضمت الفائدة له وإن قبل حوله بیوم».
111