112

Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Editor

محمد العلمي

Publisher

الرابطة المحمدية للعلماء

Edition

الأولى

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الرباط

{ 3- باب الزكاة }

1 - قال محمد: أصل مذهب مالك بن أنس والرواة من أصحابه: أن القُنْية في الشيء المشترى يَحدُث حكمُها بالنية فقط.

وأن التجارة في الشيء المقتنى لا تحدث بالنية، ولا تكون إلا بالفعل(1).

2 - سحنون: انظر إلى ما صار بید العامل في القراض من الربح، إذا كان قد عمل به حولا، أو أقل من حول، فاجعله(2) تبعا لأصله:

فإن وجب في أصل المال زكاة، زكى العامل.

وإن لم يجب في الأصل زكاة، لم يُزك العاملُ ما بيده(3).

وقد اضطرب كلام ابن القاسم في ذلك وتناقض(4).

3 - والأصل في فائدة الذهب والورق: أنه لا يجب فيها زكاة إلا بعد الحول من یوم الاستفادة، کان عنده من قبل ذلك مال أو لم یکن(5).

4- وإنما يراعى النصاب في الماشية: فإنه إن أفاد ماشية وعنده نصاب، والنصاب منها ما تجب فيه الزكاة، وما لا تجب فيه الزكاة ليس بنصاب، فحُكّم الفائدة يجري على حكم النصاب: متى وجب في النصاب، وجب في الفائدة(6).

(1) المدونة (11/2)، التوضيح (216/2)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الزكاة: ((كثمن مقتنی).

(2) في (و): ((وجعله))، وفي (ع): ((فجعله)).

(3) المدونة (37/2)، التوضيح (234/2)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الزكاة: ((وزكي ربح العامل وإن قل، إن أقام بيده حولا)).

(4) انظر الجامع لابن يونس (105/4).

(5) المدونة (32/2)، التوضيح (189/2)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الزكاة: ((واستقبل بفائدة تجددت لا عن مال: كعطية)).

(6) المدونة (82/2-83)، التوضيح (295/2)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الزكاة: «وضمت الفائدة له وإن قبل حوله بیوم».

111