Al-Ifhām fī sharḥ ʿUmdat al-Aḥkām
الإفهام في شرح عمدة الأحكام
Editor
د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني
Publisher
توزيع مؤسسة الجريسي
Regions
•Saudi Arabia
يُعْزَمْ عَلَيْنَا» (١).
١٦٩ - عن أبي هريرة ﵁ عن النبيِّ ﷺ قال: «أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ، فَإِنَّهَا (٢) إنْ تَكُ (٣) صَالِحَةً، فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إلَيْهِ، وَإِنْ تَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ» (٤).
١٧٠ - عن سَمُرة بن جُنْدُب ﵁ قال: «صَلَّيْت وَرَاءَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا فَقَامَ وَسَطَهَا» (٥).
١٧١ - وعن أبي موسى ــ عبد اللَّه بن قيس ــ الأشعري (٦) ﵁، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بَرِئَ مِنَ الصَّالِقَةِ، وَالْحَالِقَةِ، وَالشَّاقَّةِ» (٧).
(١) رواه البخاري، كتاب الجنائز، باب اتباع النساء الجنازة، برقم ١٢٧٨، واللفظ له، ومسلم، كتاب الجنائز، باب نهي الناس عن اتباع الجنائز، برقم ٩٣٨.
(٢) «فإنها»: ليست في نسخة الزهيري، وليست في البخاري، ولا في مسلم.
(٣) في نسخة الزهيري: «فإن تك»، وهي في البخاري، برقم ١٣١٥.
(٤) رواه البخاري، كتاب الجنائز، باب السرعة بالجنازة، برقم ١٣١٥، واللفظ له، وأوله: ««أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ، فَإِنْ تَكُ ...»، ومسلم، كتاب الجنائز، باب الإسراع بالجنازة، برقم ٩٤٤.
(٥) رواه البخاري، كتاب الجنائز، باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها، برقم ١٣٣١، وباب أين يقوم من المرأة والرجل، برقم ١٣٣٢، وطرفه رقم ٣٣٢، ومسلم، كتاب الجنائز، باب أين يقوم الإمام من الميت للصلاة عليه، برقم ٩٦٤.
(٦) «الأشعري»: ليست في نسخة الزهيري.
(٧) رواه البخاري، كتاب الجنائز، باب ما ينهى عن الحلق عند المصيبة، برقم ١٢٩٦، ومسلم، كتاب الإيمان، باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية، برقم ١٠٤، ولفظه عند البخاري، ومسلم: «حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ بْنُ أَبِي مُوسَى، قَالَ: وَجِعَ أَبُو مُوسَى وَجَعًا فَغُشِيَ عَلَيْهِ، وَرَاسُهُ فِي حِجْرِ امْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِهِ فَصَاحَتِ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِهِ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهَا شَيْئًا، فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ: أَنَا بَرِيءٌ مِمَّا بَرِئَ مِنْهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ، «فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَرِئَ مِنَ الصَّالِقَةِ، وَالْحَالِقَةِ، وَالشَّاقَّةِ»، إلا أن في البخاري: «أَنَا بَرِيءٌ مِمَّنْ بَرِئَ ...»، وفي مسلم: «أَنَا بَرِيءٌ مِمَّا بَرِئَ».
1 / 351