349

Al-Ifhām fī sharḥ ʿUmdat al-Aḥkām

الإفهام في شرح عمدة الأحكام

Editor

د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني

Publisher

توزيع مؤسسة الجريسي

شيء نجَّاه بخرقة، إن خرج منه بول أو غائط نظفه بخرقة، ثم صب عليه الماء، ثم وضَّأه وضوء الصلاة، نظف فمه بالماء بأصابعه وبالماء القليل، وينظف أنفه أيضًا بالماء، ويغسل وجهه ثلاثًا هو الأفضل، ثم يديه ثلاثًا ثلاثًا يمسح رأسه وأُذنيه، ويغسل قدميه وضوء الصلاة، ثم يصب الماء على رأسه مع السدر، يغسل رأسه بالسدر، رغوة السدر، ثم يفيض الماء على جنبه الأيمن ثم الأيسر، ثم يكمل غسله ثلاث مرات على هذه الحالة، وإن دعت الحاجة ورأى الغاسل أنه يحتاج إلى أكثر إذا كان رجلًا، أو غاسلة إذا كانت المرأة، تحتاج إلى أكثر زادوه في الغسلات إلى خمس أو سبع حسب الحاجة، وإذا كانت امرأة أو رجل له رأس يجعل ثلاثة قرون، يعني يجمع القرنان، والذؤابة تجعل واحدة، والقرنان عميلتان، وتجعل كلها خلف ظهره، كما فعل الغاسلات ببنت النبي ﵊.
وفيه أنه ﷺ أعطاهم حَقْوَهُ أي إزاره، وقال: أشعرْنَها إيّاها، لما جعل اللَّه فيه من البركة، لما في الإزار من البركة، من مسِّ جسده ﵊، فأحب أن يكون إزارًا لها، والمرأة تُكفن في خمسة أثواب هذا أفضل: إزار، ورداء، وقميص، وخمار، ولفافتان، هذا هو الأفضل، وإن كفنت في لفافة واحدة كفى، أو في قميص ولفافة كفى، أو في قميص ولفافة وخمار كفى، والأفضل: قميص، وإزار، ورداء، وخمار على رأسها، ولفافتان، هذا الأكمل في حقها.
١٦٨ - عن أم عطية الأنصارية قالت: «نُهِينَا عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَلَمْ

1 / 350