335

Al-Ifhām fī sharḥ ʿUmdat al-Aḥkām

الإفهام في شرح عمدة الأحكام

Editor

د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني

Publisher

توزيع مؤسسة الجريسي

المغرب للضرورة، وهذا قد يقع إذا اشتد القتال وحمي الوطيس، ولم يتمكنوا من الصلاة، فلا مانع من تأخيرها حتى ينتهي القتال، ثم يصلي المسلمون، ولو خرج الوقت للضرورة، ومن هذا ما فعله الصحابة في قتال العراق أهل الفرس، يوم حاصروا تستر، لما برق الفجر إذا هم في قتال، وهم محاصرو البلد، بعضهم على السور، وبعضهم قد دخل البلد، وبعضهم على الأبواب، والقتال قد حمي بينهم، فأخرّوها حتى انتهى القتال، وصلّوها ضحىً، صلوا الفجر ضحى، قال أنس: ما أحبّ أن لي بها حمر النعم، أو كما قال ﵁ وأرضاه (١)؛ لأنهم أخروّها قهرًا لشدة القتال، فهذا نوع من أنواع صلاة الخوف، وهو التأخير للضرورة، ولو فات الوقت عند عدم إمكان الصلاة، بسبب اختلاطهم مع العدو، واشتغالهم بالضرب والكر والفر، وعدم تمكن المؤمن أن يؤدي الصلاة في تلك الحال.
٣١ - باب الجنائز (٢)
١٦٢ - عن أبي هريرة ﵁ قال: «نَعَى النَّبِيُّ ﷺ النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، وخَرَجَ بِهِمْ إلَى الْمُصَلَّى فَصَفَّ بِهِمْ، وَكَبَّرَ أَرْبَعًا» (٣).

(١) انظر: البداية والنهاية لابن كثير، ٧/ ٨٦.
(٢) في نسخة الزهيري: «كتاب الجنائز».
(٣) رواه البخاري، كتاب الجنائز، باب التكبير على الجنازة أربعًا، برقم ١٣٣٣، وفي آخره: «وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ»، ومسلم، كتاب الجنائز، باب في التكبير على الجنازة، برقم ٩٥١.

1 / 336