١٦٣ - عن (١) جابر ﵁، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ (٢) صَلَّى عَلَى النَّجَاشِيِّ، فَكُنْتُ فِي الصَّفِّ الثَّانِي، أَوِ الثَّالِثِ» (٣).
١٦٤ - عن عبد اللَّه بن عباس ﵄، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ (٤) صَلَّى عَلَى قَبْرٍ، بَعْدَ مَا دُفِنَ، فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا» (٥).
٤١ - قال الشارح ﵀:
هذه الأحاديث تتعلق بالجنائز، والجنائز جمع جِنازة -بكسر الجيم وفتحها-، جِنازة وجَنازة، والمراد بالجنازة هي الميت، سميت جنازة؛ لأنها مستورة بالأكفان وغيرها.
والجنائز لها أحكام، ذكر المؤلف ﵀ أحاديث في ذلك، تدل على كثير من أحكام الجنائز.
من ذلك الصلاة على الغائب؛ لحديث أبي هريرة ﵁: أن النبي ﷺ «نَعَى النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، وخَرَجَ بِهِمْ إلَى الْمُصَلَّى
(١) في نسخة الزهيري: «وعن جابر بن عبد اللَّه» بزيادة الواو، وابن عبد اللَّه.
(٢) في نسخة الزهيري: «أن رسول اللَّه ﷺ».
(٣) رواه البخاري، كتاب الجنائز، باب من صف صفين، أو ثلاثة خلف الإمام، برقم ١٣١٧، وكتاب مناقب الأنصار، باب موت النجاشي، برقم ٣٨٧٨، ولم أجده في صحيح مسلم.
(٤) في نسخة الزهيري: «أن رسول اللَّه ﷺ».
(٥) رواه البخاري، كتاب الجنائز، باب الإذن بالجنازة، برقم ١٢٤٧، وباب الصفوف على الجنازة، برقم ١٣١٩، وذكره مفرقًا في مواضع، منها: رقم ٨٥٧، و١٢١٩، و١٢٤٧، و١٣٢١، و١٣٢٢، و١٣٢٦، و١٣٣٦، و١٣٤٠، ومسلم - واللفظ له-، كتاب الجنائز، باب الصلاة على القبر، برقم ٩٥٤.