237

Al-Ifhām fī sharḥ ʿUmdat al-Aḥkām

الإفهام في شرح عمدة الأحكام

Editor

د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني

Publisher

توزيع مؤسسة الجريسي

يديه إذا كان في ثلاثة أذرع فأقل، أما إذا كان بعيدًا؛ فإنه لا يكون بين يديه، ولا يضره مروره، سواءً كان المار رجلًا أو امرأة أو دابة.
أما الذي يقطع الصلاة، فقد روى مسلم في صحيحه أنه يَقْطَعُ صَلَاةَ المرءِ المُسْلِمِ إذَا لَمْ يكُن بيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ: «الْمَرْأَةُ، وَالْحِمَارُ، وَالْكَلْبُ الأسود». هكذا روى مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر (١)، وروى معناه مسلم عن أبي هريرة ﵁ لكن بغير ذكر الكلب الأسود (٢)، وروى بعضهم أيضًا كما ذكر النسائي بسند صحيح عن ابن عباس: «المرأة والحمار» (٣).
وهذا يدل على أنه إذا مر بين يديه امرأة بالغة كما في حديث ابن عباس، أو حمار، أو كلب أسود يقطع صلاته، وهكذا بينه وبين السترة، وقد استنكرت عائشةل ذلك فيما يتعلق بالمرأة، قالت: كنت أنا بين يديه ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني، فقبضت رجليَّ، وإذا قام بسطتهما. قالت: بئسما شبهتمونا بالحمير

(١) صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب قدر ما يستر المصلي، برقم ٥١٠.
(٢) رواية مسلم لفظها: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُولُ ﷺ: «يَقْطَعُ الصَّلَاةَ: الْمَرْأَةُ، وَالْحِمَارُ، وَالْكَلْبُ، وَيَقِي ذَلِكَ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ»، كتاب الصلاة، باب قدر ما يستر المصلي، برقم ٥١١.
(٣) أخرج النسائي عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ: «مَا يَقْطَعُ الصَّلاَةَ؟ قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ وَالْكَلْبُ. قَالَ يَحْيَى رَفَعَهُ شُعْبَةُ».

1 / 238