235

Al-Ifhām fī sharḥ ʿUmdat al-Aḥkām

الإفهام في شرح عمدة الأحكام

Editor

د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني

Publisher

توزيع مؤسسة الجريسي

يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ» (١).
١١٤ - عن عبد اللَّه بن عباس ﵄ قال: «أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى حِمَارٍ أَتَانٍ ــ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الاحْتِلامَ ــ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِمِنًى إلَى غَيْرِ جِدَارٍ، فمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ، فَنَزَلْتُ فَأَرْسَلْتُ الأَتَانَ تَرْتَعُ، وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ» (٢).
١١٥ - عن عائشة ﵂ قالت: «كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَرِجْلايَ فِي قِبْلَتِهِ، فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ، وَإِذَا (٣) قَامَ بَسَطْتُهُمَا، [قَالَت:] (٤) وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ» (٥).
٢٥ - قال الشارح ﵀:
هذه الأحاديث فيما يتعلق بالمرور بين يدي المصلي: من المعلوم أنه لا يجوز المرور بين يدي المصلي قريبًا منه، ولا بينه وبين السترة التي وضعها؛ للأحاديث المذكورة في الباب، ولغيرها

(١) رواه البخاري، كتاب الصلاة، باب يرد المصلي من مر بين يديه، بلفظه، برقم ٥٠٩، ومسلم، كتاب الصلاة، باب منع المار بين يدي المصلي، برقم ٢٥٩ - (٥٠٥).
(٢) رواه البخاري، كتاب العلم، باب متى يصح سماع الصغير، برقم ٧٦، ومسلم، كتاب الصلاة، باب سترة المصلي، برقم ٥٠٤.
(٣) في نسخة الزهيري: «فإذا قام»، وهي في البخاري، برقم ٣٨٢.
(٤) «قالت»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في البخاري، برقم ٣٨٢.
(٥) رواه البخاري، كتاب الصلاة، باب الصلاة على الفراش، بلفظه، برقم ٣٨٢، ومسلم، كتاب الصلاة، باب الاعتراض بين يدي المصلي، برقم ٢٧٢ - (٥١٢).

1 / 236