Tuhfat al-Labīb fī Sharḥ al-Taqrīb
تحفة اللبيب في شرح التقريب
Editor
صبري بن سلامة شاهين
Publisher
دار أطلس للنشر والتوزيع
Your recent searches will show up here
Tuhfat al-Labīb fī Sharḥ al-Taqrīb
Ibn Daqīq al-ʿĪd (d. 702 / 1302)تحفة اللبيب في شرح التقريب
Editor
صبري بن سلامة شاهين
Publisher
دار أطلس للنشر والتوزيع
(والخُلْعُ جَائِزٌ عَلَى عِوَضٍ مَعْلُومٍ).
قلت: الأصل فيه قوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اَللَّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا أَفْتَدَتْ بِهِ﴾(١)، وروي عن ابن عباس رضي الله عنه: أن امرأة ثابت بن قيس قالت: يا رسول الله! إن ثابت بن قيس لا أعتب عليه في [خلق](٢) ولا دين، ولكن أكره الكفر في الإسلام، قال: ((أتردين حديقته)) قالت: نعم، فقال رسول الله ﷺ: ((اقبض الحديقة وطلقها تطليقة)) خرجه البخاري(٣).
قال: (وَتَمْلِكُ [بِهِ](٤) المَرْأَةُ نَفْسَهَا وَلَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا [إِلَّا بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ ](٥)).
قلت: لأنها لما بدلت العوض في مقابلة ما يملكه الزوج فلم يبق له رجعة، لقوله تعالى: ﴿فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا أَفْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ﴾(٦)، وإنما تكون فداء إذا لم يكن للزوج عليها سلطنة.
قال: (وَيَجُوزُ الخُلْعُ فِي الطُّهْرِ والحَيْضِ).
(١) سورة البقرة، الآية: ٢٢٩.
(٢) في الأصل: ((حق)) والتصويب من مصادر التخريج.
(٣) أخرجه البخاري (٣٩٥/٩ رقم ٥٢٧٣ - ٥٢٧٦).
(٤) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من المتن.
(٥) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من المتن.
(٦) سورة البقرة، الآية: ٢٢٩.
337