Tuhfat al-Labīb fī Sharḥ al-Taqrīb
تحفة اللبيب في شرح التقريب
Editor
صبري بن سلامة شاهين
Publisher
دار أطلس للنشر والتوزيع
Your recent searches will show up here
Tuhfat al-Labīb fī Sharḥ al-Taqrīb
Ibn Daqīq al-ʿĪd (d. 702 / 1302)تحفة اللبيب في شرح التقريب
Editor
صبري بن سلامة شاهين
Publisher
دار أطلس للنشر والتوزيع
ظهر منها أمارات النشوز: كسوء الخلق [والترفع](١) عليه، وعظها وخوّفها من الله تعالى أنه يعاقبها في الآخرة، وما يلحقها من الضرر في الدنيا بسقوط النفقة، فإن نشزته هجرها في المضجع، ولا يهجرها في الكلام، لقوله عليه السلام/: ((لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام))(٢) فإن أقامت عليه ضربها ضرباً غير مبرح، [ولا يدمي](٣) ويتقي الوجه لنهيه عليه السلام عن ذلك المقاتل(٤)، لما في ذلك من الضرر الخطير.
٧٠/ب
قال: (وَيَسْقُطُ بِالنُّشُوزِ [قَسْمُهَا](٥) وَنَفَقَتُهَا).
قلت: هذا حكم النشوز، فإن النفقة في مقابلة التمكن، فإن امتنعت منه لم يبق لها حق بسقوط ما يقابله ذلك القسم فائدة التمكن، فإذا امتنعت منه لم يبق لها حق في القسم، والله أعلم.
(١) في الأصل: ((الرفع)).
(٢) أخرجه البخاري (٤٩٢/١٠ رقم ٦٠٧٧) ومسلم (١٩٨٤/٣ رقم ٢٥٦٠) ولفظهما: ((لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما : الذي يبدأ بالسلام)) وعند مسلم: ((لا يحل لمسلم)) ولفظ المصنف عند مسلم (رقم ٢٥٦١) بلفظ: ((لا يحل للمؤمن)).
(٣) في الأصل رسمت هكذا: ((يدي)) ولعل المثبت هو الصواب.
(٤) بقوله ﷺ: ((إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه)).
أخرجه البخاري (١٨٢/٥ رقم ٢٥٥٩) ومسلم (٢٠١٦/٣ رقم ٢٦١٢) زاد مسلم: ((إذا قاتل أحدكم أخاه ... )).
(٥) في الأصل: ((قسمتها)) والمثبت من المتن.
336