325

Tuhfat al-Labīb fī Sharḥ al-Taqrīb

تحفة اللبيب في شرح التقريب

Editor

صبري بن سلامة شاهين

Publisher

دار أطلس للنشر والتوزيع

[الجراح)](١) الأشجعي ومعقل بن [سنان](٢) الأشجعي فقالا: شهدنا أنك قضيت بما قضى به رسول الله ﷺ في امرأة منا تسمى [بِرْوَعُ بنتُ وَاشِقٍ](٣) الأشجعي فسر عبد الله سروراً شديداً لموافقة قضائه بقضاء رسول الله ﷺ(٤).

قال: (وَلَيْسَ لِأَقَلِّ الصَّدَاقِ وَلَاَ لِكْثَرِهِ حَدٍّ).

قلت: اتفقوا على أن أكثره ليس له حد، واختلفوا في أقله. فقال الشافعي: ليس لأقله حد. وقال مالك: أقله ربع دينار من الذهب، وثلاثة من الدراهم. وقال أبو حنيفة: أقله عشرة دراهم. لنا حديث سهل بن سعد الساعدي المتفق على [صحته](٥) أن امرأة جاءت إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك. فقامت قياماً طويلاً. فقام رجل، فقال: يا رسول الله زوجني بها إن لم يكن لك بها حاجة. فقال رسول الله ﷺ: ((هل معك شيئاً تصدقها إياه؟)) فقال: ما عندي إلا إزاري. فقال النبي ﷺ: ((إن أعطيتها إياه جلست ولا إزار

(١) في الأصل: ((أبي الحرج)) والتصويب من مصادر التخريج.

(٢) في الأصل: ((يسار)) والتصويب من مصادر التخريج.

(٣) في الأصل: (( نزوع بنت واثق)) والتصويب من مصادر التخريج.

(٤) أخرجه أبو داود (٥٨٨/٢ - ٥٩٠ رقم ٢١١٤ - ٢١١٦) والترمذي (٤٥٠/٣ - ٤٥١ رقم ١١٤٥) وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي (١٢١/٦ - ١٢٣ رقم ٣٣٥٢ - ٣٣٥٦) وأحمد (٤٣١/١، ٤٤٧، ٤٤٨) وصححه الشيخ شاكر (رقم ٤٠٩٩، ٤١٠٠، ٤٢٧٨،٤٢٧٦).

(٥) في الأصل: ((صحة)).

329