317

Tuhfat al-Labīb fī Sharḥ al-Taqrīb

تحفة اللبيب في شرح التقريب

Editor

صبري بن سلامة شاهين

Publisher

دار أطلس للنشر والتوزيع

قال: (ثُمَّ الأَخُ للأَبِ والأَمِّ، ثُمَّ الأَخُ للأَبِ، ثُمَّ ابْنُ الأَخِ [للأَبِ والأُمِّ](١)، ثُمَّ ابْنُ الأَخِ الأَبٍ، ثُمَّ العَمُّ، ثُمَّ ابْنُهُ عَلَى هَذَا التَّرْتِيبٍ)(٢).

قلت: القسم الثاني من أقسام الأولياء وهم ناقصو [الشفقة](٣)، وهم ثلاثة أقسام: قريب [يُزَوِّج](٤) بقرابة النسب، وهم الأخوة وبنوهم والأعمام وبنوهم، ولهم ولاية الاستثمار عند عدم الأب والجد بكراً كانت أو ثيباً، لقوله ﷺ: ((هي يتيمة لا تتزوج إلا بإذنها))(٥).

قال: (فَإِنْ [عُدِمَتِ](٦) العَصَبَاتُ فَالْمَوْلَى المُعْتِقُ ثُمَّ [عَصَبَاتُهُ](٧)).

قلت: لقوله عليه السلام: ((الولاء لحمة كلحمة النسب))(٨) يزوجها عند عدم النسب كما يرث مالها، وترتيب عصبات المعتق كترتيب عصبات النسب للأب المعتق يقدم على ابنه، وإن اجتمع جد المعتق وأخوه

(١) في الأصل: ((للأب ثم والأم)) والمثبت من المتن.

(٢) في الأصل: ((ثم ابن الأخ للأب هذا على الترتيب. ثم العم ثم ابنه) والمثبت من المتن.

(٣) في الأصل: ((الشفعة)) ولعل المثبت هو الصواب.

(٤) في الأصل: ((تزوج)) ولعل المثبت هو الصواب.

(٥) أخرجه أبو داود (٥٧٣/٢ - ٥٧٥ رقم ٢٠٩٣) والترمذي (٤١٧/٣ - ٤١٨ رقم ١١٠٩) وابن حبان (١٦٠/٤ - ١٦١ رقم ١٢٤٠) وأحمد (٢٥٩/٢، ٤٧٥) والحاكم (١٦٦/٢ - ١٦٧) وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.

(٦) في الأصل: ((عدم)) والمثبت من المتن.

(٧) في الأصل: ((عصبته)) والمثبت من المتن.

(٨) أخرجه البيهقي في ((السنن الكبرى)) (٢٤٠/٦) (٢٩٢/١٠، ٢٩٣) والحاكم (٣٤١/٤) وصححه الألباني في صحيح الجامع (رقم ٧١٥٧).

321