Tuhfat al-Labīb fī Sharḥ al-Taqrīb
تحفة اللبيب في شرح التقريب
Editor
صبري بن سلامة شاهين
Publisher
دار أطلس للنشر والتوزيع
Your recent searches will show up here
Tuhfat al-Labīb fī Sharḥ al-Taqrīb
Ibn Daqīq al-ʿĪd (d. 702 / 1302)تحفة اللبيب في شرح التقريب
Editor
صبري بن سلامة شاهين
Publisher
دار أطلس للنشر والتوزيع
شروطها.
قال: (إِلَّا أَنَّهُ لَا يَفْتَقِرُ نِكَاحُ الذِّمِّيَّةِ إِلَى إِسْلَامِ الْوَلِيِّ).
قلت: لأن الشافعي رضي الله عنه قال: ولي الكافرة كافر. ولأنه ينظر في مال أمته، وكذلك في تزويجها.
قال: (وَلَا نِكَاحُ الأَمَةِ إِلَى عَدَالَةِ السَّيِّدِ).
قلت: لأنه تزوج بطريقة الاستصلاح المالية لا بطريق المالية. والفاسق ينظر في حاله، وكذلك في تزويج أمته.
قال: (وَأَوْلَى الْؤُلَاةِ: الأَبُ ثُمَّ الجَدُّ [أَبُو](١) الأَبِ).
٦٦/ب
قلت: الأولياء قسمان: مجبر وغير مجبر، فالمجبر الأب والجد لشفقتهما وكذلك حنونهما. والإجماع على أن لهما ذلك. وكذلك في تزويجها/ فلهما ولاية الإجبار على البكر على الإطلاق صغيرة أو كبيرة. وذهب أبو حنيفة على أن أتباعه لا يجبروا [إن](٢) كانت بكراً. ودليلنا قوله عليه السلام: ((البكر تستأذن وإذنها صماتها، والأيم تعرف نفسها))(٣) أي تبين ومن حيث المعنى أن البكر يغلب عليها الحياء، ولا تكاد تعرف الرجل لعدم مخالطتهم.
(١) ما بين المعكوفين سقط من الأصل، فأثبته من المتن.
(٢) طمس بالأصل، ولعل المثبت هو الأقرب للصواب.
(٣) أخرجه مالك (٥٢٤/٢ - ٥٢٥ رقم٤) ومسلم (١٠٣٧/٢ رقم ٤١٢١).
320