315

Tuhfat al-Labīb fī Sharḥ al-Taqrīb

تحفة اللبيب في شرح التقريب

Editor

صبري بن سلامة شاهين

Publisher

دار أطلس للنشر والتوزيع

[فصلٌ](١)

قال: (وَلَا يَصِحُّ عَقْدُ النِّكَاحِ إِلَّا بِوَلِيٍّ [وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ](٢)).

قلت: لما روى الدارقطني عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ قال: ((أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها وشاهدين عدل فنكاحها باطل))(٣) وفي بعض طرقه: ((لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل))(٤).

قال: (وَيَفْتَقِرُ الوَلِيُّ [والشَّاهِدَانِ](٥) إِلَى [سِتَّةٍ](٦) شَرَائِطَ: الإسْلَامُ والبُلُوغُ والعَقْلُ والحُرِّيَّةُ [والذُّكُورَةُ](٧) والعَدَالَةُ).

قلت: أما الشاهدان فيشترط ذلك منهما، لأنهما صفات العدالة. وفي انعقاده بشهادة المستورين خلاف. وأما الولي فهل يشترط عدالته؟ فيه بخلاف طرق في صحة ولاية الفاسق. فمن [اشترط](٨) العدالة اعتبر

(١) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من المتن.

(٢) في الأصل: ((وشاهدين عدلين)) والمثبت من المتن.

(٣) أخرجه أبو داود (٥٦٦/٢ - ٥٦٨ رقم ٢٠٨٣) والترمذي (٤٠٧/٣ - ٤٠٨ رقم ١١٠٢) وابن ماجه (٦٠٥/١ رقم ١٨٧٩) والبيهقي في ((السنن الكبرى)) (١٠٥/٧) وفي «السنن الصغير)) (١٦/٣ رقم ٢٣٦٦) والحاكم (١٦٨/٢) وابن حبان كما في ((الموارد)) (٤/ ١٧٢ - ١٧٣ رقم ١٢٤٨) والدار قطني (٢٢١/٣ رقم ١٠).

(٤) أخرجه ابن حبان كما في ((الموارد)) (١٧٠/٤ - ١٧١ رقم ١٢٤٧) والبيهقي (١١١/٧) وفي ((السنن الصغير)) (٢١/٣ رقم ٢٣٨٣).

(٥) في الأصل: ((والشاهد)) والمثبت من المتن.

(٦) في الأصل: ((ست)) والمثبت من المتن.

(٧) في الأصل: ((والذكورية)) والمثبت من المتن.

(٨) في الأصل: ((اشتراط)).

319