314

Tuhfat al-Labīb fī Sharḥ al-Taqrīb

تحفة اللبيب في شرح التقريب

Editor

صبري بن سلامة شاهين

Publisher

دار أطلس للنشر والتوزيع

٦٦/أ

إلى جميع بدنها لحديث جابر، لكن خصصه العلماء بالوجه/ والكفين، لأنهما ليسا عورة بدليل كشفهما في الإحرام.

قال: (وَالْخَامِسُ: النَّظَرُ لأَجْلِ المُدَاوَاةِ فَيَجُوزُ إلىَ [المَوَاضِعِ الَّتِي يَحْتَاجُ إَلَيْهَا](١))

قلت: لأن الحاجة تدعو إلى ذلك، فيجوز للضرورة، بدليل جواز النظر.

قال: (قال: والسَّادسُ: النَّظَرُ لِلشَّهَادَةِ أَوْ [لِلْمُعَامَلَةِ](٢)، فَيَجُوزُ [النَّظَرُ](٣) إِلَى الْوَجْهِ خَاصَّةً).

قلت: الحاجة تدعو إلى ذلك، فيجوز للشهادة، ويقتصر إلى نظر الوجه، لأنه به يحصل تمييزها من غيرها في التحمل والأداء. والأصل تحريم النظر إلا فيما تدعو الحاجة إليه صح.

قال: (والسَّابِعُ: النَّظَرُ إِلَى الأَمَةِ عِنْدَ ابْتِيَاعِهَا، فَيَجُوزُ إِلَى المَوَاضِعِ الَّتِي يَحْتَاجُ إِلَى تَقْلِيبِهَا).

قلت: لحديث أبي موسى الأشعري.

= ولاينظر إلى ما وراء ذلك)).

(١) ما بين المعكوفين في الأصل هكذا: ((الموضع الذي يحتاج إليه)) والمثبت من المثن.

(٢) في الأصل: ((معاملة)) والمثبت من المتن.

(٣) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من المتن.

318