304

Tuhfat al-Labīb fī Sharḥ al-Taqrīb

تحفة اللبيب في شرح التقريب

Editor

صبري بن سلامة شاهين

Publisher

دار أطلس للنشر والتوزيع

قلت: لقوله تعالى: ﴿ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ﴾(١).

قلت: قد تقدم دليل ذلك.

قال: ([وَتَسْقُطُ الجَدَّاتُ بِالأُمِّ والأَجْدَادُ بالأَبِ](٢) وَيَسْقُطُ [الأخُ للأب](٣) والأُمِّ مَعَ ثَلَاثَةٍ:/ الابْنِ وابْنِ الابْنِ والأَبِ [وَيَسْقُطُ وَلَدُ الأَبِ بِهَؤُلَاءِ الثَّلاثَةِ وبالأَخِ للأَبِ والأُمِّ](٤)).

٦٣/ب

قلت: قد روي ذلك عن أبي بكر وابن مسعود وجابر، ولا مخالف [لهم](٥) من الصحابة: أما حجبه بالأب فإنه يدلي به ويتلقى الميراث عنه والابن وابن الابن يحجبان الأب عن التعصيب، فيحجبان الأخ أولى.

قال: (وَيَسْقُطُ وَلَدُ الأُمِّ مَعَ أَرْبَعَةٍ: الوَلَدِ وَوَلَدِ الابْنِ والأَبِ [والجَدِّ](٦)).

قلت: روي ذلك عن أبي بكر وعلي وابن مسعود وجابر، ولا مخالف

(١) سورة النساء، الآية: ١٢.

(٢) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من المتن.

(٣) في الأصل: ((ولد الأب)) والتصويب من نسخ المتن.

(٤) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من المتن.

(٥) في الأصل: ((لهما)) وما أثبته هو الصواب.

(٦) في الأصل: ((الجدة)) والمثبت من المتن.

308