Tuhfat al-Labīb fī Sharḥ al-Taqrīb
تحفة اللبيب في شرح التقريب
Editor
صبري بن سلامة شاهين
Publisher
دار أطلس للنشر والتوزيع
Your recent searches will show up here
Tuhfat al-Labīb fī Sharḥ al-Taqrīb
Ibn Daqīq al-ʿĪd (d. 702 / 1302)تحفة اللبيب في شرح التقريب
Editor
صبري بن سلامة شاهين
Publisher
دار أطلس للنشر والتوزيع
[بقضاء](١) رسول الله ﷺ، للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي للأخت للأب والأم. فأتى [أبا](٢) موسى فأخبره بما قال ابن مسعود، فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم(٣).
قال: (وَهْوَ للأُخْتِ مِنَ الأَبِ مَعَ الأُخْتِ [مِنَ الأَبِ](٤) والأُمِّ).
قلت: لأن الأخت للأب مع الأخت من الأب والأم كبنت الابن مع بنت الصلب، جعل انفرادهما بقرابة واحدة نقصانا لدرجتهما كما تحط بنات الابن لبنات الصلب بعد درجتين.
قال: (وَهْوَ فَرْضُ الأَبِ مَعَ الوَلَدِ [أَوْ وَلَدِ](٥) الابْنِ).
قلت: لقوله تعالى: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدْ﴾(٦).
قال: (وَهْوَ فَرْضُ الجَدِّ عِنْدَ عَدَمِ الأَبِ).
قلت: لأن الجد له ولاية وتعصيباً كالأب عند عدمه.
قال: ([وَهْوَ فَرْضُ الوَاحِدِ](٧) مِنْ وَلَدِ الأُمِّ).
(١) رسمت في الأصل هكذا: ((بقضي)).
(٢) في الأصل: ((أبي)) وما أثبته هو الصواب.
(٣) أخرجه البخاري (١٧/١٢ رقم ٦٧٣٦)، (٢٤/١٢ رقم ٦٧٤٢).
(٤) في الأصل: ((للأب)) والمثبت من المتن.
(٥) في الأصل: ((وولد)) والمثبت من المتن.
(٦) سورة النساء، الآية: ١١.
(٧) في الأصل: ((وهو للواحد)) والمثبت من المتن.
307