303

Tuhfat al-Labīb fī Sharḥ al-Taqrīb

تحفة اللبيب في شرح التقريب

Editor

صبري بن سلامة شاهين

Publisher

دار أطلس للنشر والتوزيع

[بقضاء](١) رسول الله ﷺ، للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي للأخت للأب والأم. فأتى [أبا](٢) موسى فأخبره بما قال ابن مسعود، فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم(٣).

قال: (وَهْوَ للأُخْتِ مِنَ الأَبِ مَعَ الأُخْتِ [مِنَ الأَبِ](٤) والأُمِّ).

قلت: لأن الأخت للأب مع الأخت من الأب والأم كبنت الابن مع بنت الصلب، جعل انفرادهما بقرابة واحدة نقصانا لدرجتهما كما تحط بنات الابن لبنات الصلب بعد درجتين.

قال: (وَهْوَ فَرْضُ الأَبِ مَعَ الوَلَدِ [أَوْ وَلَدِ](٥) الابْنِ).

قلت: لقوله تعالى: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدْ﴾(٦).

قال: (وَهْوَ فَرْضُ الجَدِّ عِنْدَ عَدَمِ الأَبِ).

قلت: لأن الجد له ولاية وتعصيباً كالأب عند عدمه.

قال: ([وَهْوَ فَرْضُ الوَاحِدِ](٧) مِنْ وَلَدِ الأُمِّ).

(١) رسمت في الأصل هكذا: ((بقضي)).

(٢) في الأصل: ((أبي)) وما أثبته هو الصواب.

(٣) أخرجه البخاري (١٧/١٢ رقم ٦٧٣٦)، (٢٤/١٢ رقم ٦٧٤٢).

(٤) في الأصل: ((للأب)) والمثبت من المتن.

(٥) في الأصل: ((وولد)) والمثبت من المتن.

(٦) سورة النساء، الآية: ١١.

(٧) في الأصل: ((وهو للواحد)) والمثبت من المتن.

307