298

Tuhfat al-Labīb fī Sharḥ al-Taqrīb

تحفة اللبيب في شرح التقريب

Editor

صبري بن سلامة شاهين

Publisher

دار أطلس للنشر والتوزيع

٦٢/أ

قلت:/ البنت، فلقوله تعالى: ﴿وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النَّصْفُّ﴾(١) وبنت الابن، فلقوله تعالى: ﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ(٢) مَا تَرَكَ﴾(٣) وأما الزوج فلقوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ﴾(٤).

قال: (والرُّبُعُ فَرْضُ اثْنَيْنِ: الزَّوْجُ مَعَ الوَلَدِ [أَوْ وَلَدِ](٥) الابْنِ، [وَهُوَ فَرْضُ الزَّوْجَةِ والزَّوْجَّاتِ مَعَ عَدَمِ الوَلَدِ أَوْ وَلَدِ الابْنِ](٦))

قلت: أما الزوج فلقوله تعالى: ﴿فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ﴾(٧) وأما الزوجة فلقوله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ(٨) وَلَدٌ﴾(٩).

قال: (والثُّمُنُ فَرْضُ الزَّوْجَةِ أَوْ الزَّوْجَاتِ مَعَ الوَلَدِ [أَوْ وَلَدِ] الابْنِ)(١٠).

(١) سورة النساء، الآية: ١١.

(٢) في الأصل: ((النصف)).

(٣) سورة النساء، الآية: ١٧٦.

(٤) سورة النساء، الآية: ١٢.

(٥) في الأصل: ((وولد)) والمثبت من المتن.

(٦) في الأصل: ((وهو للزوجة مع عدم الحجب)) والمثبت من المتن.

(٧) سورة النساء، الآية: ١٢.

(٨) في الأصل: ((لهن)).

(٩) سورة النساء، الآية: ١٢.

(١٠) في الأصل: ((وولد)) والمثبت من المتن.

302