Tuhfat al-Labīb fī Sharḥ al-Taqrīb
تحفة اللبيب في شرح التقريب
Editor
صبري بن سلامة شاهين
Publisher
دار أطلس للنشر والتوزيع
Your recent searches will show up here
Tuhfat al-Labīb fī Sharḥ al-Taqrīb
Ibn Daqīq al-ʿĪd (d. 702 / 1302)تحفة اللبيب في شرح التقريب
Editor
صبري بن سلامة شاهين
Publisher
دار أطلس للنشر والتوزيع
فيه، ذكرت ذلك لضرورة تفسير لغة الحديث تحصيلاً للفائدة.
قَالَ: (والفُرُوضُ [المَذْكُوَرةُ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى](٢) سِتَّةٌ: النِّصْفُ والرُّبْعُ والثُّمُنُ والثُّلُثَانِ والثِّلُثُّ والسُّدُسُ).
قلت: الفرض في اللغة هو التقدير. والفروض المقدرة في كتاب الله تعالى هي هذه الستة. [والوراثة](٣) تكون بوجهين: فرض وتعصيب. والورثة تنقسم في ذلك إلى أربعة أقسام: قسم يرث بالفرض وحده، وهم خمسة: الزوج والزوجة والأم والجدة وولد الأم. وقسم يرث بالفرض والتعصيب أخرى، ولا يجمع بينهما أخرى، وهم الآباء والأجداد. وقسم يرث بالتعصيب وحده، وهم البنون وبنوهم والأخوة وبنوهم، والأعمام وبنوهم.
قَالَ: (فَالنَّصْفُ فَرْضُ خَمْسةٍ: البِنْتُ وَبِنْتُ الابْنِ والأُخْتُ مِنَ الأَبِ والأُمِّ(٤) والأُخْتُ مِنَ الأَبِ والزَّوْجُ [إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ وَلَدٌ](٥)).
(١) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من المتن.
(٢) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من المتن.
(٣) في الأصل: ((والوارثة)).
(٤) في الأصل: ((للأب والأم)) والمثبت من المتن.
(٥) في الأصل: ((إذا لم تحجب)) والمثبت من المتن.
301