297

Tuhfat al-Labīb fī Sharḥ al-Taqrīb

تحفة اللبيب في شرح التقريب

Editor

صبري بن سلامة شاهين

Publisher

دار أطلس للنشر والتوزيع

فيه، ذكرت ذلك لضرورة تفسير لغة الحديث تحصيلاً للفائدة.

[فصلٌ](١)

قَالَ: (والفُرُوضُ [المَذْكُوَرةُ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى](٢) سِتَّةٌ: النِّصْفُ والرُّبْعُ والثُّمُنُ والثُّلُثَانِ والثِّلُثُّ والسُّدُسُ).

قلت: الفرض في اللغة هو التقدير. والفروض المقدرة في كتاب الله تعالى هي هذه الستة. [والوراثة](٣) تكون بوجهين: فرض وتعصيب. والورثة تنقسم في ذلك إلى أربعة أقسام: قسم يرث بالفرض وحده، وهم خمسة: الزوج والزوجة والأم والجدة وولد الأم. وقسم يرث بالفرض والتعصيب أخرى، ولا يجمع بينهما أخرى، وهم الآباء والأجداد. وقسم يرث بالتعصيب وحده، وهم البنون وبنوهم والأخوة وبنوهم، والأعمام وبنوهم.

قَالَ: (فَالنَّصْفُ فَرْضُ خَمْسةٍ: البِنْتُ وَبِنْتُ الابْنِ والأُخْتُ مِنَ الأَبِ والأُمِّ(٤) والأُخْتُ مِنَ الأَبِ والزَّوْجُ [إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ وَلَدٌ](٥)).

(١) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من المتن.

(٢) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من المتن.

(٣) في الأصل: ((والوارثة)).

(٤) في الأصل: ((للأب والأم)) والمثبت من المتن.

(٥) في الأصل: ((إذا لم تحجب)) والمثبت من المتن.

301