295

Tuhfat al-Labīb fī Sharḥ al-Taqrīb

تحفة اللبيب في شرح التقريب

Editor

صبري بن سلامة شاهين

Publisher

دار أطلس للنشر والتوزيع

للقاتل من الميراث شيء))(١) سواء كان عمداً أو خطأ. فالضابط أن كل قتل مضمون بقصاص أو دية أو كفارة يمنع الميراث، فحرمان العامد عقوبة له بنقيض قصده، والخاطىء ليتحفظ. والمرتد لا يرث ولا يورث لانقطاع الموالاة وعدم العصمة، لأن شرط التوارث العصمة والدين. وأما أهل ملتين فيعني أنه ((لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر))(٢) لقوله عليه السلام: ((لا يتوارثون أهل ملتين))(٣). ويرث اليهودي والنصراني والمجوسي بالعكس، لأن الكفر يجمعهم، ولا صحة لمذاهبهم فيفرقون بها. قال الله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْلَا تَّخِذُواْ الْهُودَ وَالنَّصَرَّ أَوْلِيَّةَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضِ﴾(٤) وقال تعالى: ﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ﴾(٥).

= ((السنن الصغير)) (٢١٩/٤ رقم ٤٤٣٦) وحسنه الألباني في ((صحيح الجامع)) (رقم ٦٧٢٢).

(١) أخرجه البيهقي في ((السنن الكبرى)) (٢٢٠/٦) وصححه الألباني في ((صحيح الجامع)) (رقم ٥٤٢٢).

(٢) أخرجه البخاري (٥٠/١٢ رقم ٦٧٦٤) ومسلم (١٢٣٣/٢ رقم ١٦١٤).

(٣) أخرجه أبو داود (٣٢٨/٣ - ٣٢٩ رقم ٢٩١١) والترمذي (٤٢٤/٤ رقم ٢١٠٨) وابن ماجه (٩١٢/٢ رقم ٢٧٣١) وأحمد (١٩٥،١٧٨/٢) والحاكم (٢٤٠/٢) والبيهقي واللفظ له (٢١٨/٦) وكذا في (٢٢٣،٢٢١/٦)، (١٦٣/١٠) وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي وصححه الشيخ شاكر في تحقيق المسند (١٤٦/١٠ رقم ٦٦٦٤)، (٧٣/١١ رقم ٦٨٤٤) وصحح الشيخ الألباني رواية أسامة في صحيح الجامع (رقم ٧٦١٣) وحسن رواية ابن عمرو (رقم ٧٦١٤).

(٤) سورة المائدة، الآية: ٥١.

(٥) سورة الكافرون، الآية: ٦.

299