293

Tuhfat al-Labīb fī Sharḥ al-Taqrīb

تحفة اللبيب في شرح التقريب

Editor

صبري بن سلامة شاهين

Publisher

دار أطلس للنشر والتوزيع

كتاب الفرائض والوصايا

(الوَارِثُونَ مِنَ الذُّكُورِ(١) عَشَرَةٌ: الابْنُ وابنُ الابْنِ وَإِنْ سَفَلَ، والأَبُ والجدُّ وإِنْ عَلَا، والأَخُ وابنُ الأَخِ [وَإِنْ تَرَاخَىَ](٢)، والعَمُّ وابْنُ العَمِّ [وَإِنْ تَبَاعَدَ](٣)، والزَّوْجُ، والمَوْلَى المُعْتِقُ).

قلت: أسباب الميراث: نسب ونكاح وولاء. فابتدىء بذكر من يرث من الرجال من هؤلاء الثلاثة على توريث من ذكر منهم، ويشير بهذا الحصر إلى خلاف العلماء في توريث ذوي الأرحام. وكل من انفرد منهم يأخذ جميع المال إلا الزوج والأخ من الأم. ولو اجتمع جميعهم، فإنما يرث منهم ثلاثة: الابن والأب والزوج.

قال: (وَالوَارِثَاتُ مِنَ النِّسَاءِ سَبْعٌ: البِنْتُ وَبِنْتُ الأبْنِ والأُمُّ والجدَّةُ والأُخْتُ والزَّوْجَةُ والمُولَاة المُعْتِقَةُ).

قلت: وهذا ذكر من يرث من النساء، والكلام في حصرهن كما تقدم، ومن انفرد منهن لا يأخذ جميع المال إلا المعتقة، ولو اجتمع جميعهن سقط منهم الجدة والمعتقة وولد الأم وورث الباقون، وليس فيهن عصبة إلا المعتقة.

قال: (وَمَنْ لَا يَسْقُطُ بِحَالٍ: خَمْسَةٌ: الزَّوْجَانِ والأَبَوَانِ وَوَلَّدُ

(١) كذا بالأصل، وفي المتن: ((الرجال)).
(٢) ما بين المعكوفين ليس في الأصل، فأثبته من المتن.
(٣) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من المتن.

297