292

Tuhfat al-Labīb fī Sharḥ al-Taqrīb

تحفة اللبيب في شرح التقريب

Editor

صبري بن سلامة شاهين

Publisher

دار أطلس للنشر والتوزيع

ضفي هذا البيت .. فنقلها إلى ما دونه ضمن، لأن المالك لم [يرض](١) بما دونه. وإن نقلها إلى مثله أو إلى أحرز منه لم يضمن، لأن من رضي بحرز رضي بما هو مثله. وإن نهاه عن النقل في مثلها فأشبه إذا لم ينهه عن النقل. والثاني: يضمن لمخالفة المالك.

قال: (وَإَذَا طُولِبَ بَهَا [ِفَلَمْ يُخْرِجْهَا](٢) مَعَ القُدْرَةِ عَلَيْهَا [حَتَّى تَلِفَتْ](٣) ضَمِنَ).
قلت: لأنه مفرط بالتأخير حتى تلفت، وإن أخرها لعذر لم يضمن لأنه غير مفرط، والله أعلم.

***

(١) في الأصل: ((يرضى)).
(٢) في الأصل: «فأخرها» والمثبت من المتن.
(٣) مابين المعكوفين ليس في الأصل، فأثبته من المتن.

296