263

Tuhfat al-Labīb fī Sharḥ al-Taqrīb

تحفة اللبيب في شرح التقريب

Editor

صبري بن سلامة شاهين

Publisher

دار أطلس للنشر والتوزيع

بيانه؛ أنه لو عقد على أردب قمح قيمته عشرة، فربح فيه عشرة ثم صارت قيمته عند المفاسخة عشرين/ أخذ المالك كل الربح، ولو عكس أخذ المالك نصف رأس المال.

٥٢/ب

قال: (وَأَنْ يَأْذَنَ (١) رَبُّ المَالِ لِلْعَامِلِ فِي التَّصَرُّفِ مُطْلَقاً).

قلت: لأن المقصود الإلحاق بحذف العامل فلو حجر عليه في التصرف، بأن شرط عليه أن يكون المال عنده، أو يراجعه فيما يشتريه، أو يسافر معه، أو يعمل معه عملاً أفضى إلى التضييق عليه، فلا يحصل مقصود العقد، فلو شرط أن يعمل معه عملاً فقولان: أحدهما: يصح كما لو شرط أن يعمل معه أجنبي. والثاني: لا، لأن يد الغلام يد سیده.

قال: (أَوْ فِيمَا لَا يَنْقَطِعُ وُجُودُهُ غَالِباً).

قلت: في شرائط ذلك تضييق عليه مثل أن يقول: لا تتجر إلا في الخيل أو الخيل جاز(٢)، لأن ذلك معتاد، وليس فيه تضييق.

قال: (وَأَنْ يَشْتَرِطَ (٣) لِلْعَامِلِ جُزْءًا مَعْلُوماً مِنَ الرِّبْحِ [وَأَنْ لَا يُقَدَّرُ بِمُدَّةٍ]) (٤)).

(١) في الأصل: ((وأن يكون يأذن)) والمثبت من المتن.

(٢) كذا بالأصل، ولعل قول: ((أو الخيل)) زيادة مقحمة.

(٣) في الأصل: ((وأن يشرط ... )) والذي في المتن: ((وأن يشترط له جزءاً).

(٤) مابين المعكوفين ليس بالأصل، والمثبت من المتن.

267