Tuhfat al-Labīb fī Sharḥ al-Taqrīb
تحفة اللبيب في شرح التقريب
Editor
صبري بن سلامة شاهين
Publisher
دار أطلس للنشر والتوزيع
Your recent searches will show up here
Tuhfat al-Labīb fī Sharḥ al-Taqrīb
Ibn Daqīq al-ʿĪd (d. 702 / 1302)تحفة اللبيب في شرح التقريب
Editor
صبري بن سلامة شاهين
Publisher
دار أطلس للنشر والتوزيع
٤٧/ ب
بعزل الآخر، بخلاف ما لو قال/ أحدهما فسخت الشركة فإنهما ينعزلان جميعاً، لأن الفسخ يقتضي رفع العقد من الجانبين فانعزلا
قال: (وَمَتَى مَاتَ أَحَدُهُمَا بَطَلَتِ الشَّرِكَةُ)(١).
قلت: لأنه عقد جائز فبطل بالموت: كالوديعة وكذا بالجنون والإغماء، لخروجه عن أهلية التصرف، فلهذا ثبت الولاية عليهما والله أعلم.
(وَكُلُّ مَا جَازَ للإنْسَانِ أَنْ يَتَصَرَّفَ(٢) فِيهِ بِنَفْسِهِ جَازَ [لَهُ](٣) أَنْ يُوكِلَ أَنْ يَتَوَكَلَ فِيهِ).
قلت: الأصل في جواز التوكيل حديث عروة بن [أبي](٤) الجعد قال: أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ديناراً أشتري له به شاة أضحية(٥) .. الحديث، وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم وكّل عمرو بن أمية الضمري في نكاح أم حبيبة،
(١) قوله: ((الشركة)) ليس في المتن.
(٢) كذا في الأصل: ((أن يتصرف)) والذي في المتن ((التصرف)).
(٣) ما بين المعكوفين ليس بالأصل فأثبته من المتن.
(٤) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من مصادر التخريج.
(٥) أخرجه البخاري (٦٣٢/٦ رقم ٣٦٤٢)، ولفظه: أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه ديناراً يشتري له به شاة فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار، فجاء بدينار وشاة. فدعا له بالبركة في بيعه، وكان لو اشترى التراب لربح فيه - وأحمد (٣٧٦/٤) والترمذي (٥٥٩/٣ رقم ١٢٥٨) وأبو داود (٦٧٧/٣ - ٦٧٨ رقم ٣٣٨٤) وابن ماجه (٨٠٣/٢ رقم ٢٤٠٢).
250