Tuhfat al-Labīb fī Sharḥ al-Taqrīb
تحفة اللبيب في شرح التقريب
Editor
صبري بن سلامة شاهين
Publisher
دار أطلس للنشر والتوزيع
Your recent searches will show up here
Tuhfat al-Labīb fī Sharḥ al-Taqrīb
Ibn Daqīq al-ʿĪd (d. 702 / 1302)تحفة اللبيب في شرح التقريب
Editor
صبري بن سلامة شاهين
Publisher
دار أطلس للنشر والتوزيع
وجهان وينبنيان على العلتين في إخراجه في الشارع النافذ. فإن قلنا: إن العلة أن الهوى تابع للقرار جاز، لأنه ينتفع بالقرار بالاختيار فذلك ينتفع بالهوى بإخراج ما يحتاج. وإن قلنا إن العلة ثم انتفاع بما لم يتعين له ملك لم يجز هاهنا لأنه موضع تعين مالكه فلم يجز إخراج الجناح إليه كدار النجار.
قال: (وَيَجُوزُ تَقْدِيمُ البَابِ فِي الذَّرْبِ المُشْتَرَكِ وَلَا يَجُوزُ تَأْخِيرُهُ إِلَّا [بِإِذْنِ الشُّرَكَاءِ](١)).
قلت: إذا كان لداره باب في وسط الدرب فأراد أن ينقله إلى أول الدرب جاز؛ لأنه يترك بعض حقه من الاختيار، وإن أراد أن ينقله إلى آخر الدرب ففيه وجهان: أحدهما لا يجوز؛ لأنه يريد أن يجعل له حقًّا لم يكن له. والثاني: يجوز لأن حقه في جميع الدرب بدليل أنه لو أراد القسمة كان له حقه في جميع الدرب وكذلك هاهنا.
(وَشَرَائِطُ الحَوَالَةِ [أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ](٢)).
قلت: الحوالة تحول الحق من ذمة إلى ذمة، والأصل فيها قوله عليه
(١) في الأصل: ((إلا عن إذن)) والمثبت من نسخ المتن.
(٢) في الأصل: ((أربع)) والمثبت من بعض نسخ المتن وفي بعضها: ((أربعةٌ)).
240