229

Tuhfat al-Labīb fī Sharḥ al-Taqrīb

تحفة اللبيب في شرح التقريب

Editor

صبري بن سلامة شاهين

Publisher

دار أطلس للنشر والتوزيع

لا يزيل الملك. فافتقر إلى الإذن لضعفه.

قال: (وَلَا يَضْمَنُهُ المُرْتَهِنُّ إِلَّا بِالتَّعَدِّي).

قلت: لحديث أبي هريرة؛ أن النبي ﷺ قال: ((الرهن من راهنه، له غنمه وعليه غرمه))(١) فأقبل الغنم بالغرم، فدل على أنه من ضمان الرهن فلا يكون من ضمان المرتهن، والخلاف في ذلك مع أبي حنيفة، قال: هو مضمون بأقل الأمرين من قيمته أو قدر الدين محتجًا بقوله عليه السلام: ((الرهن بما فيه))، والحديث يرويه إسماعيل بن أمية، قال الدارقطني: هو يضع الحديث، والله أعلم.

قال: (وَإِذَا قَضَى بَعْضَ الدَّيْنِ(٢) لَمْ يَخْرُجْ شَيْءٌ مِنَ الرَّهْنِ حَتَّى يَقْضِيَ جَمِيعَهُ).

(١) أخرجه البيهقي في ((السنن الكبرى)) (٣٩/٦ - ٤٠) والحاكم في ((مستدركه)) (٥١/٢ - ٥٢) والدارقطني (٣٢/٣ رقم ١٢٦)، (٣٣/٣ رقم ١٢٨، ١٢٩، ١٣٠) والشافعي في الأم (١٦٧/٣) وابن حزم في المحلى (٩٩/٨) قال أبو داود في المراسيل (رقم ١٦٤) عن سعيد بن المسيب قال: قضى رسول الله ﷺ: لا يغلق الرهن، لصاحبه غنمه، وعليه غرمه.

وقال الزيلعي في ((نصب الراية)) (٣٢٠/٤): ((وصححه عبد الحق في أحكامه من هذا الطريق)).

وقال الحافظ في ((التلخيص)) (٣٦/٣): ((وصحح أبو داود والبزار والدارقطني وابن القطان إرساله)). وقال الدارقطني: ((هذا إسناد حسن متصل)).

وقال ابن حزم: ((هذا إسناد حسن)). وقال الحاكم: ((صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه لخلاف فيه على أصحاب الزهري ووافقه الذهبي)).

(٢) كذا بالأصل، بينما جاء في بعض نسخ المتن: ((الحق)).

233