225

Tuhfat al-Labīb fī Sharḥ al-Taqrīb

تحفة اللبيب في شرح التقريب

Editor

صبري بن سلامة شاهين

Publisher

دار أطلس للنشر والتوزيع

أو أنثى [لأن](١) أثمانها مختلفة. والرابع: أن يذكر السنين فيقول: ابن مخاض أو ابن لبون أو جذع أو رباع لأن أثمانها مختلفة، [والخامس](٢) أن يذكر اللون فيقول: أحمر أو أزرق أو أعفر، والأزرق: وهو ما بين السواد والبياض، وقيل: إنه أطيب الإبل لحماً، [والسادس](٣): أن يقول جيداً أو رديئًا، وعلى هذا جميع الأجناس، وإنما نبهنا بهذه الصورة على ما نذكره.

قال: (وَإَنْ كَانَ مُؤْجَّلاً ذَكَرَ وَقْتَ مَحَلِّهِ).

قلت: الأجل: يعرف بوجهين أحدهما: بتقديره مدة الأجل. والثاني: يتبين وقت المحل، والدليل على اشتراطه قوله عليه السلام: ((إلى أجل معلوم))، ولأنه يختلف الثمن باختلافه فوجب بيانه كالكيل والوزن، ولو عين إلى أوان الزيتون والحصاد لا يصح، لو أجل إلى النيروز أو الربيع وكان يعلمان ذلك بغير مراجعة جاز.

قال: (وَأَنْ يَكُونَ مَوْجُودًا عِنْدَ الاسْتِحْقَاقِ فِي الغَالِبٍ).

قلت: لا يصلح السلم في منقطع الجنس عند المحل، لأنه لا يمكنه الوفاء به فلم يصح، كما لو باع ما لم يقدر على تسليمه، ولو أسلم فيما يوجد في بلد آخر إن جرت العادة بنقله إلى هذه البلد المعاملة جاز، وإلا فلا.

(١) في الأصل: ((لأنها)) ولعل المثبت هو الصواب.

(٢) في الأصل: ((السادس)) والمثبت هو الصواب.

(٣) في الأصل: ((السابع)) والمثبت هو الصواب.

229