224

Tuhfat al-Labīb fī Sharḥ al-Taqrīb

تحفة اللبيب في شرح التقريب

Editor

صبري بن سلامة شاهين

Publisher

دار أطلس للنشر والتوزيع

قال: (وَأَنْ لَا يَكُونَ مُعَيَّناً وَلَا مِنْ مُعَيَّنٍ).

قلت: لا يجوز السلم في معين مثلاً إن سلم إليه في صبرة بعينها، لأن الأعيان لا تثبت في الذمم. ولا من منعين مثل أن يقول: أسلمت إليك في ثمرة هذه النخلة أو قرية صغيرة أو بستان بعينه، لأنه عرضة للآفة أو لأن التعين الدنيسة، ولو عين ثمرة ناحية كمعقلي البصرة جاز، وله أن يأتي بمثل المُسلَم فيه من أي قطر كان.

قال: (ثُمَّ لِصِحَّةِ السَّلَمِ فِيهِ عشر شروطِ(١): أَنْ يَصِفَهُ بَعْدَ ذِكْرِ جِئْسِهِ وَنَوْعِهِ بِالصِّفَاتِ الَّتِي يَخْتَلِفُ بِهَا التَّمييزُ)(٢).

قال: (ويَذْكُرَ قَدْرَهُ بِمَا يَنْفِي الجَهَالَةَ عَنْهُ).

قلت: قد ذكرنا استقصاء كل وصف مقتدر لكل وصف مقصود، تختلف به القيمة خلافاً ظاهراً لابد من ذكره، وينزل كل وصف على أهل الدرجات، فليذكر صورة يقاس عليها، فإذا أسلم الجنس من الإبل: يحتاج إلى ذكر سبعة أوصاف: أحدها: أن يذكر الجنس فيقول: نجابي أو أعرابي. والثاني: أن يذكر النوع فيقول في العراب مهرية أو رجبية. ومن نعم بني فلان، لأن نعم القبائل/ مختلفة. والثالث: أن يقول ذكر

٤١/ ب

= قال الفيومي في المصباح المنير (٤٨١/٢) الفانيذ: نوع من الحلوى يعمل من القند والنشا. وهي كلمة أعجمية لفقد فاعيل من الكلام العربي. ولهذا لم يذكرها أهل: اللغة.

(١) كذا بالأصل، بينما جاء في نسخ المتن كلها: ((ثمانية شرائط)).

(٢) كذا بالأصل، بينما جاء في نسخ المتن: ((الثمن)).

228