222

Tuhfat al-Labīb fī Sharḥ al-Taqrīb

تحفة اللبيب في شرح التقريب

Editor

صبري بن سلامة شاهين

Publisher

دار أطلس للنشر والتوزيع

على المبيع وهو الجهل بالمماثلة حالة الجفاف إلا اللبن، فإنه في حال كماله وليس له حالة جفاف، والله أعلم.

فصل

(وَيَصِحَ السَّلَمُ حَالًا وَمُؤَجَّلًا).

قلت: السلم عقد على موصوف في الذمة بعوض يعيطه عاجلاً، والأصل في جوازه قوله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوْا إِذَا تَدَايَنْتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾(١) قال ابن عباس نزلت في السلم، وقوله عليه السلام: ((من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم))(٢)، ولا خلاف في صحته مؤجلاً، واختلف العلماء في صحته حالاً. فقال الشافعي رضي الله عنه: إذا جاء السلم مؤجلاً [فلأن](٣) يجوز حالاً أجوز، وهو من الغرر أبعد.

= وأبو داود (٦٥٤/٣ - ٦٥٧ رقم ٣٣٥٩) وابن ماجه (٢/ ٧٦١ رقم ٢٢٦٤) والترمذي (٥٢٨/٣ رقم ١٢٢٥) والنسائي (٢٦٩،٢٦٨/٧ رقم ٤٥٤٢، ٤٥٤٣) والبيهقي (٢٩٤/٥) والحاكم (٣٨/٢) وصححه ووافقه الذهبي وقال الترمذي: حديث حسن. صحيح.

(١) سورة البقرة، الآية: ٢٨٢.

(٢) أخرجه البخاري (٤٢٩/٤ رقم ٢٢٤٠) ومسلم (١٢٢٦/٢ رقم ١٦٠٤) والحميدي (٢٣٧/١ رقم ٥١٠) وأحمد (٣٥٨،٢٨٢،٢٢٢،٢١٧/١) وعبد بن حميد (رقم ٦٧٦) وأبو داود (٧٤١/٣ - ٧٤٢ رقم ٣٤٦٣) وابن ماجه (٧٦٥/٢ رقم ٢٢٨٠) والترمذي (٦٠٢/٣ - ٦٠٣ رقم ١٣١١) والنسائي (٧/ ٢٩٠ رقم ٤٦١٣).

(٣) في الأصل: ((فلا)) والتصويب من حاشية محمد لبيب على متن الغاية والتقريب. ص١١٦.

226