217

Tuhfat al-Labīb fī Sharḥ al-Taqrīb

تحفة اللبيب في شرح التقريب

Editor

صبري بن سلامة شاهين

Publisher

دار أطلس للنشر والتوزيع

مالك عن نافع عن ابن عمر؛ أن النبي ﷺ قال: ((المتبايعان بالخيار مالم [يتفرقا](١)، أو يقول أحدهم للآخر: اختر)) (٢)، والتفرق أن يفترقا بأبدانهما بحيث إذا كلمه على العادة لم يسمعه. والتخاير: أن يقول أحدهما لصاحبه: اخترت إمضاء البيع أو فسخه، ويقول الآخر: اخترت إمضاءه. أو يقول: اخترت فسخه. فينقطع الخيار، فلو سكت/ لم ينقطع خيار مسئول، وهل ينقطع خيار السائل، فيه وجهان.

٣٩/ب

قال: (وَلَهُمَا أَنْ [يَشْتَرِطَا](٣) الخِيَارَ [إلى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ](٤)).

قلت: الأصل فيه ما روى محمد بن يحيى بن حبان(٥) كان حبان قد سقع(٦) في رأسه مأمومة(٧) فثقل لسانه. وكان يخدع في البيع، فجعل له رسول الله ﷺ ما ابتاع من شيء فهو بالخيار، وكان لا يترك البيع [والشراء](٨) فلا يزال، فقال له رسول الله ﷺ: ((من بايعته فقل:

(١) في الأصل: ((يفترقا)) والتصويب من مصادر التخريج.

(٢) أخرجه البخاري (٣٢٧/٤ - ٣٢٨ رقم ٢١٠٩) وانظر أرقام (٢١١١، ٢١١٢، ٢١١٣) ومسلم (١١٦٣/٢ رقم ١٥٣١). وأحمد (٤/٢) والبيهقي في ((سننه الكبرى)) (٢٦٩/٥) والنسائي (٢٤٩/٧ رقم ٤٤٦٦).

(٣) في الأصل: ((يشترطان)) والمثبت من نسخ المتن.

(٤) في الأصل: ((ثلاثاً)) والمثبت من نسخ المتن.

(٥) في الأصل: ((محمد بن حبان بن يحيى)) والتصويب من تقريب التهذيب رقم (٦٤٢١) وفتح الباري (٤/ ٣٣٧).

(٦) ((سقع)) وصقع: الضرب بباطن الكف. انظر النهاية لابن الأثير (٣٧٩/٢) ومجمع بحار الأنوار للصديقي (٨٦/٣).

(٧) رسمت في الأصل هكذا: ((مامومه)) ولم أقف عليها.

(٨) رسمت في الأصل هكذا: ((الشترى)) والتصويب من مصادر التخريج.

222