Tuhfat al-Labīb fī Sharḥ al-Taqrīb
تحفة اللبيب في شرح التقريب
Editor
صبري بن سلامة شاهين
Publisher
دار أطلس للنشر والتوزيع
Your recent searches will show up here
Tuhfat al-Labīb fī Sharḥ al-Taqrīb
Ibn Daqīq al-ʿĪd (d. 702 / 1302)تحفة اللبيب في شرح التقريب
Editor
صبري بن سلامة شاهين
Publisher
دار أطلس للنشر والتوزيع
مالك عن نافع عن ابن عمر؛ أن النبي ﷺ قال: ((المتبايعان بالخيار مالم [يتفرقا](١)، أو يقول أحدهم للآخر: اختر)) (٢)، والتفرق أن يفترقا بأبدانهما بحيث إذا كلمه على العادة لم يسمعه. والتخاير: أن يقول أحدهما لصاحبه: اخترت إمضاء البيع أو فسخه، ويقول الآخر: اخترت إمضاءه. أو يقول: اخترت فسخه. فينقطع الخيار، فلو سكت/ لم ينقطع خيار مسئول، وهل ينقطع خيار السائل، فيه وجهان.
٣٩/ب
قال: (وَلَهُمَا أَنْ [يَشْتَرِطَا](٣) الخِيَارَ [إلى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ](٤)).
قلت: الأصل فيه ما روى محمد بن يحيى بن حبان(٥) كان حبان قد سقع(٦) في رأسه مأمومة(٧) فثقل لسانه. وكان يخدع في البيع، فجعل له رسول الله ﷺ ما ابتاع من شيء فهو بالخيار، وكان لا يترك البيع [والشراء](٨) فلا يزال، فقال له رسول الله ﷺ: ((من بايعته فقل:
(١) في الأصل: ((يفترقا)) والتصويب من مصادر التخريج.
(٢) أخرجه البخاري (٣٢٧/٤ - ٣٢٨ رقم ٢١٠٩) وانظر أرقام (٢١١١، ٢١١٢، ٢١١٣) ومسلم (١١٦٣/٢ رقم ١٥٣١). وأحمد (٤/٢) والبيهقي في ((سننه الكبرى)) (٢٦٩/٥) والنسائي (٢٤٩/٧ رقم ٤٤٦٦).
(٣) في الأصل: ((يشترطان)) والمثبت من نسخ المتن.
(٤) في الأصل: ((ثلاثاً)) والمثبت من نسخ المتن.
(٥) في الأصل: ((محمد بن حبان بن يحيى)) والتصويب من تقريب التهذيب رقم (٦٤٢١) وفتح الباري (٤/ ٣٣٧).
(٦) ((سقع)) وصقع: الضرب بباطن الكف. انظر النهاية لابن الأثير (٣٧٩/٢) ومجمع بحار الأنوار للصديقي (٨٦/٣).
(٧) رسمت في الأصل هكذا: ((مامومه)) ولم أقف عليها.
(٨) رسمت في الأصل هكذا: ((الشترى)) والتصويب من مصادر التخريج.
222