215

Tuhfat al-Labīb fī Sharḥ al-Taqrīb

تحفة اللبيب في شرح التقريب

Editor

صبري بن سلامة شاهين

Publisher

دار أطلس للنشر والتوزيع

وَيَجُوزُ بَيْعُ الجِنْسِ [منها](١) بغيره مُتَفَاضِلاً [نَقْداً](٢)).

قلت: الكلام في بيان الاختيار والخلاص عن الربا، والربا ينقسم إلى قسمين: ربا الفضل، وربا النسا، فربا الفضل والنسا في الجنس الواحد، وربا النسا في الجنسين إذا جمعتهما علة واحدة، فإذا باع الجنس الواحد من مال الربا بجنسه [كالبر](٣) بالبر والذهب بالذهب وما أشبه ذلك، يشترط فيه ثلاثة شروط: التماثل في معيار الشرع مال الربا جنس آخر من مال الربا. فلا يخلو/ أن يجمعهما علة واحدة أم لا، فإن جمعتهما علة واحدة كالذهب والفضة والقمح والشعير سقط اعتبار المماثلة، وشرط مع الحول والتقابض في المجلس، وإن لم [يجمعهما](٤) علة واحدة كالذهب مع القمح والفضة مع الشعير جاز في التفاضل والنسا والتفرق قبل القبض.

٣٩/أ

قال: (ولا يَصِحُّ(٥) بَيْعُ الغَرَرِ).

قلت: قد ذكرنا من شرائط المبيع أن يكون معلوماً مقدوراً على تسليمه. وإنما قلنا ذلك [لأن بيع](٦) مالا يعلم كعبد من العبيد أو شاة من القطيع غرر، وكل مالا يعلم صفته، كما في السلم، لنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع

(١) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من المتن.

(٢) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من المتن.

(٣) ما بين المعكوفين جاء بالأصل: ((كالربا))، ولعل ما أثبته هو الصواب.

(٤) في الأصل: ((يجمعها)) والمثبت هو الصواب.

(٥) كذا بالأصل، بينما جاء في نسخ المتن: ((ولا يجوز)).

(٦) في الأصل: ((لابيع)) والمثبت هو الصواب.

219