214

Tuhfat al-Labīb fī Sharḥ al-Taqrīb

تحفة اللبيب في شرح التقريب

Editor

صبري بن سلامة شاهين

Publisher

دار أطلس للنشر والتوزيع

بعين، يداً بيد، فمن زاد واستزاد فقد أربى))(١)، فالمفاد من الحديث: ثلاثة أحكام: أحدها: تحريم الفضل عن المماثلة في الجنس المتحد. والثاني: تحريم السلم اختلف الجنس أو اتحد، إذا اشتركا في العلة. والثالث: إيجاب التقابض في المجلس اختلف الجنس أو اتحد في العلة. لقوله عليه السلام فيه: ((إذا اختلف الجنسان فيه فبيعوا كيفما شئتم يدا بيد))(٢)، فعلة الربا في الذهب والفضة كونها قيم الأشياء، وعلة الربا في المطعومات الطعم، فيجري الربا في كل مطعوم.

قال: (ولا يَجُوزُ بَيْعُ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ [وَلَ الفِضَّةِ كذلك(٣)] إلا [مُتَمَّاثِلاً](٤) نَقْداً، [وَلَا بَيْعُ مَا ابْتَاعَه حتَّى يقبِضَةُ وَلَا بَيْعُ اللّحْمِ بالحَيَوانِ](٥) وَيَجُوزُ بَيْعُ الذَّهَبِ بِالفِضَّةِ مُتَفَاضِلَا نَقْداً، وَكَذَلِكَ. المَطْعُومَاتُ فَلاَ يَجُوزُ بَيْعُ الجِنْسِ مِنْهَا بِمِثْلِهِ إِلَّ مُتَمَاثِلًا نَقْداً،

(١) أخرجه مسلم (٢/ ١٢١٠ رقم ١٥٨٧)، وأحمد (٣٢٠/٥) وابن ماجه (٧٥٧/٢ - ٧٥٨ رقم ٢٢٥٤) والنسائي (٢٧٤/٧ رقم ٤٥٥٧) والحميدي في مسنده (١٩٢/١ - ١٩٣ : رقم ٣٩٠).

(٢) أخرجه مسلم (١٢١١/٢ رقم ٨١/١٥٨٧).

(٣) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من نسخ المتن.

(٤) في الأصل: ((مماثلاً)) والمثبت من نسخ المتن.

(٥) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من نسخ المتن، وسيأتي إن شاء الله كلام. الشارح على هذه الفقرة بعد صفحات. وروى الحاكم في المستدرك (٣٥/٢) وعنه: البيهقي في سننه الكبرى (٢٩٦/٥) عن الحسن عن سمرة أن النبي ولو نهى أن تباع الشاة باللحم. وقال البيهقي: هذا إسناد صحيح. ومن أثبت سماع الحسن البصري من سمرة بن جندب عده موصولاً. ومن لم يثبته فهو مرسل جيد يضم إلى مرسل سعيد بن: المسيب والقاسم بن أبي بزة وقول أبي بكر الصديق.

218