Tuhfat al-Labīb fī Sharḥ al-Taqrīb
تحفة اللبيب في شرح التقريب
Editor
صبري بن سلامة شاهين
Publisher
دار أطلس للنشر والتوزيع
Your recent searches will show up here
Tuhfat al-Labīb fī Sharḥ al-Taqrīb
Ibn Daqīq al-ʿĪd (d. 702 / 1302)تحفة اللبيب في شرح التقريب
Editor
صبري بن سلامة شاهين
Publisher
دار أطلس للنشر والتوزيع
على الخمر والميتة والكلب والخنزير، لاشتراكهما في النجاسة. وقسنا عليهما كل نجس العين.
قال: (وَمَا لَ مَنْفَعَةَ فِيهِ).
قلت: الشرط الثاني: أن يكون المبيع [منتفعاً](١) به يتحقق المالية. فإن بذل المال فيما لا منفعة فيه سفه منهي عنه.
قال: (والرِّبَا فِي الذَّهبِ والفِضَّةِ والمَطْعُومَاتِ).
قلت: كما قال الله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾(٣) ويختص بالذهب والفضة والمطعوم لحديث عبادة بن الصامت؛ أن رسول الله ﷺ قال: ((لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق، ولا الشعير بالشعير، ولا التمر بالتمر، ولا الملح بالملح، إلا سواءً بسواء، عيناً
= الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يارسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: ((لا، هو حرام)). ثم قال رسول الله ﷺ عند ذلك: ((قاتل الله اليهود، إن الله لما حرّم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه)).
أخرجه البخاري (٤٢٤/٤ رقم ٢٢٣٦). ومسلم (١٢٠٧/٢ رقم ١٥٨١).
(١) في الأصل: ((منتفع)) والمثبت هو الصواب.
(٢) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من نسخ المتن.
(٣) سورة البقرة، الآية: ٢٧٥.
217