246

Tuhfat al-khillān fī aḥkām al-adhān

تحفة الخلان في أحكام الأذان

Editor

محمود محمد صقر الكبش

Publisher

مكتب الشؤون الفنية

Edition

الثانية

Publication Year

1431 AH

وقد بيَّنا جميعَ فروعِهِ معَ مزيدٍ مسائلَ وفصولٍ في كتابِنا ((مصباحُ الظَّلامِ)).

والقولُ الثَّاني: أنَّهُ لا تُشْرعُ الإجابةُ، وهو المشهورُ في المذاهبِ الثَّلاثةِ.

أمَّا الأذانُ المحرَّمُ فإنَّهُ لا يُسَنُّ إجابتُهُ قولاً واحداً بالإجماع.

أما أذانا الصُّبِحِ فلا أفضليَّةَ فيهما لِتَقَدُّمِ الأوَّلِ، ووقوعِ الثَّاني في الوقتِ.

وكَذَا أذانا الجُمُعَةِ لِتَقَدُّمِ الأوَّلِ ومشروعيَّةِ الثَّاني في زمنِهِ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ.

وممَّا عَمَّتْ بِهِ البَلْوى ما إذا أذَّنَ المؤذِّنونَ واختلَطَتْ أصواتُهُم على السَّامِعِ وصارَ بعضُهُم يسبِقُ بعضاً:

فقالَ بعضُهُم: لَا تُسْتَحَبُّ إجابةُ هؤلاءِ.

والَّذِي أَفَتَى بِهِ الشَّيخُ عزّ الدِّينِ أنَّهُ يُستحَبُّ إجابتُهُم، واعتمدَهُ الشَّمسُ الرَّمليُّ.

* [ الأحاديثُ الواردةُ في إجابةِ المؤذِّنِ ]:

والأصلُ فيما تَقَدَّمَ قبلَ الإجماعِ أحاديثُ كثيرةٌ، منها:

ما وَرَدَ عن أبي سعيد الخدريِّ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:

((إذا سَمِعْتُم النِّداءَ فقولُوا مثلَ ما يقولُ المؤذِّنُ)). رواهُ البخاريُّ

246