Tuhfat al-khillān fī aḥkām al-adhān
تحفة الخلان في أحكام الأذان
Editor
محمود محمد صقر الكبش
Publisher
مكتب الشؤون الفنية
Edition
الثانية
Publication Year
1431 AH
Your recent searches will show up here
Tuhfat al-khillān fī aḥkām al-adhān
Ibrāhīm b. Ṣāliḥ al-Aḥmadī al-Shāmī al-Damirdāsh (d. 1149 / 1736)تحفة الخلان في أحكام الأذان
Editor
محمود محمد صقر الكبش
Publisher
مكتب الشؤون الفنية
Edition
الثانية
Publication Year
1431 AH
وقالَ الرَّافعيُّ:((إن كانَ صلَّى فرضَهُ لم يستحبَّ، وإلاَّ استحِبّ)).
قالَ النَّوويُّ:((الأمرُ لا يقتضِي التَّكرارَ)).
قالَ الزَّركشيُّ:«قولُ النَّوويِّ عجيبٌ، لأنَّ التَّكرارَ إنَّما يكونُ بالنّسبةِ إلى أذانٍ واحدٍ، فقولُهُ ﷺ: ((المؤذن)) المؤذِّنُ يعمُّ كلَّ مؤذِّنٍ مرَّةً مرَّةً»، وهُو الَّذِي اعتمدَهُ الرَّمليُّ، وقد تَقَدَّمَ قريباً.
قالَ المحقُقُ ابنُ حجرٍ:((ويُجِيبُ مؤذِّنَينِ متَرتُبَيْنِ سَمِعَهُم ولو بعدَ صلاتِهِ».
ومذهبُ مالكٍ يحكِي السَّامعَ أذاناً واحداً إنْ تعدَّدَ المؤذِّنُونَ ولم يتَرَّتَّبْ، وإلاَّ حَكَى الأَوَّلَ على المشهورِ.
الأذانُ المكروهُ هلْ تُشْرِعُ فيهِ الإجابةُ؟
خلافٌ: [القولُ الأوَّلُ]:
اعتمدَ الزَّركشيُّ في ((خادمِهِ على الرَّوضةِ)) أنَّه يُسَنُّ إجابتُهُ قياساً على ابتداءِ السَّلام على مستَمِعِينَ الخطبةَ(١)، فإنَّهُ مكروهٌ، ويجبُ فيهِ الرَّدُّ، وقدْ قالَهُ إِمامُنا الشَّافعيُّ في ((الأمّ)). انتهى.
(١) كذا في المخطوط: والصواب ((على مستمعي الخطبةِ)) على حذف النون للإضافة.
245